الحضور امام محكمة الجنايات بالتوكيل الخاص
الحضور امام محكمة الجنايات بالتوكيل الخاص |
تعليق حمدى الاسيوطى على تعديل المادة 384 اجراءات جنائية
جاء نص المادة فى الفصل الثانى تحت عنوان فى الإجراءات الجنائية التي تتبع فى مواد
الجنايات فى حق المتهمين الغائبين وذلك من ضمن ماجاء بالباب الثالث المتعلق بمحاكم الجنايات
وكان نص المادة 384 قبل التعديل
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر باعاده تكليفه بالحضور.
ما الذى تم تعديله فى نص المادة بموجب القانون 11 لسنة 2017 واثار كل هذا اللغط واختلاف وجهات النظر حالة تطبيق النصوص المعدلة
مادة 384 بعد التعديل
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر باعاده تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 0 380 ) من هذا القانون
يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة
اصل المادة 384
اول تعديل ادخل على تلك المادة كان بموجب القانون رقم 535 لسنة 1953 حيث كات أصلها فى قانون تحقيق الجنايات ( الذى سمى بعد ذلك بقانون الاجراءات الجنائية )
( إذا صدر امر بإحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور
ويجوز ان تصدر امرا بالقبض عليه ان كان مفرجا عنه
وكان يقتضى حتما ان تؤجل محكمة الجنايات الدعوى اذا لم يحضر المتهم ولو كان قد اعلن بورقة التكليف بالحضور مخاطبا مع شخصه .
وكثيرا ما يعمد المتهم المعلن الى التخلف كسبا للوقت وفى ذلك تعطيل للفصل فى الدعوى بغير مبرر وقد رؤى تلافيا لذلك وتبيسطا للاجراءات تعديل المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية بحيث يكون للمحكمة ان تحكم فى الدعوى فى غيبة المتهم متى كان قد اعلن بورقة التكليف إعلانا قانونيا
وقد رؤى ايضا حذف الفقرة الثانية من المادة 384 والتى كانت تجيز للمحكمة ان تصدر امرا بالقبض على المتهم الذى تتضمن ان لمحكمة الجنايات ان تصدر امرا بالقبض على المتهم الذى يتضمن ان لمحكمة الجنايات فى جميع الاحوال ان تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها ان تأمر بحبسه إحتياطيا
ومفاد نص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية بمفهوم المخالفة ...انه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته الا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه والا ابطلت إجراءات المحاكمة لان الاعلان القانونى شرط لصحة إتصال المحكمة بالدعوى
(نقض 26/6/1967 مج س 18 ص 866)
ولم يأخذ المشرع بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى فيما يتعلق بالاحكام التى تصدر فى مواد الجنايات من محمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض ان العبرة فى وصف الاحكام هى بحقيقة الواقع فلا يصبح الحكم حضوريا بالنسبة للخصم الا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لابداء دفاعه كاملا كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بالجلسة التى اعيدت الدعوى فيها للمرافعة .
اذ تقضى المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية بأنه لا يجوز لأحد ان يحضر امام المحكمة ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجب ان يحضر وكيله ويبدى عذره فى عدم الحضور فأذا رأت المحكمة ان العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم
مخالفة تعديل نص المادة 384 اجراءات جنائية للدستور
وبات واضحا تماما ان نص المادة 384 بما ادخل عليه من تعديل موجب القانون 11 لسنة 2017 قد خالف الدستور مخالفة صريحة بهدمه لمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات فالمواطنين امام القانون سواء
و الدستور المصر ى فى المادة 52 منه قد حظر كل أشكال التمييز فيما بين الافراد ذوى المراكذ القانونية
ولكن نص المادة 384 اجاز حضور محام عن المتهم بجناية دون ان يضع قيدا لذلك وخاصة فى الحضور امام محكمة الجنايات على الرغم من ان نص المادة 463 اجراءات جنائية اوجبت حضور المتهم بشخصه امام محكمة الجنح حال اتهامه بارتكاب جنحة سرقة وحال كونه عائدا او ليس له محل إقامةثابت فى مصر
وفى الاحوال الاخرى اذا كان الحكم صادرا بالحبس
وقد نصت المادة 463 اجراءات جنائية على انه (الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الخكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.)
ولا يسمح القانون للمتهم بإنابة محام للحضور بدلا منه امام محكمة الجنح المستأنفة حال نظر الاستئناف اذا كانت الدعوى تم تحريكها بالطريق العمومى
وان تطبيق النص بتعديله فيما يخص بجواز الحضور عن المتهم بالتوكيل الخاص امام محكمة الجنايات
يؤدى حتما الى تفاوت الماكذ القانونية فيما بين المتهمين ويمنح افضلية اجرئية للمتهم بارتكاب جناية عم متهم آخر بارتكاب جنحة بسيطة يوجب القانون حضور المتهم بشخصه
وهذا ما ذهبت اليه محكمة جنايات دمنهور والتى اوقفت نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016 لحين الفصل فى مدى دستورية المادتين 384 و 395 من قانون الاجراءات الجنائية .
جزاكم الله خيرا
ردحذفادعوكم لزيارة موقعي
https://www.elmohami.com