القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (3)


اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (4)
س62-- ميعاداستئناف الاحكام الصادره في المواد المستعجله اربعون يوما 
ج62-- العباره خاطئه مواعيد الاستئناف في المواد المستعجله هي خمسه عشر يوما لعدم ضياع الحقوق ولان الوقت مهم جدا في المسائل المستعجله اما الاحاك م العاديه 40 يوما وفي الاحكام امام النائب العام 60 يوما 
_____________________________________________
س63-- من الاحكام التي يجوز الطعن فيها علي استقلا استثناءا الاحكام الصادره في المواد المستعجله 
ج63- العباره صحيحه يجوز الطعن علي الاحكام الصادره في الامور المستعجله علي استقلال دون الانتظار للحكم النعههائي في الدعوي الاوصليه المنهي للخصومه مثال طلب وقف تنفيذ من الامر المستعجله ولو انتظر الطاعن الي نهايه الدعوي لتم التنفيذ ولضاع ما يرجوه الطاعن ولا يكون ماممه غير الرضا بالتعويض 
_____________________________________________
س64- - اذا لم يتم ايداع مسوده الحكم ملف القضيه ترتب علي هذا انعدام الحكم 
ج64-- العباره خاطئه عدم ايداع الصحيفه مطلقا لابد من التاكده من ذلك من قلم كتاب المحكمه بشهاده رسميه تفيذ ذلك ولا يبجوز رفع دعوي مبتداها البطلان ولكن يتم التمسك بالبطلان من خلال الطعن في الحكم لغياب المسوده من ملف الدعوي 
_____________________________________________
س65- - اذا بني الحكم علي شهاده زور فان ميعاد الطعن فيه يبدا مكن تاريخ الحكم علي الشاهد بشهاده الزور 
ج65-- العباره صحيحه اذا بني الحكم علي شهاده زور فيبدا ميعاد الطعن ليس من يوم صدور الحكم وليس من تاريخ اعلان الخصوم بالحكم ولكم من تاريخ الحكم علي الشاهد الزور يبدا ميعاد العن علي الحكم اتلاول الذي بني علي شهاده الزور وهذا من الحلات التي يكون فيها بدايه ميعاد الطعن ليس من يوم صدور الحكم كما تنص القاعده ولا من يوم تاريخ الاعلان كما هو الاستثناء الاول ولكن من يوم الحكم علي الشاهد الزور 
_____________________________________________
س66- - يترتب علي جهل الطاعن بوفاه المحكوم له اثناء سريان ميعاد الطعن سقوط حقه في الطعن 
ج66-- العباره خاطئه يتتب علي جهل الطاعن بوفاه خصمه المطعون ضده اولا وقف ميعاد الطعن طيله فتره جهل الطاعن بوفاه خصمه ثم يبدا السريان من جديد من تاريخ علم الطاعن بالوفاه فيببدا هنا باعلان الورثه جميعا دون تحديد الاسماء ويبدا ميعاد الطعن في الاعد التنازلي 
_____________________________________________
س67- - يعتبر وقوع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر فيه سببا للطعن علي هذا الحكم بطريق التماس اعاده النظر 
ج67- - العباره خاطئه يعتبر وقوع البطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات سببا للطعن في الحكم بطريق الاستئناف وليس بطريق التماس اعاده النظر ولا يجوز للطاعن ان يقدم دعوي جديده مبتداها التمسك بالبطلان ولكن يطعن فيب الحكم الصادر انه باطل ويتمسك بالبطلان في الحكم او في الاجراءات عن طريق الاستئناف 
_____________________________________________
س68- - يتم اعمال مبدا التقاضي علي درجتي عن طريق الطعن في الحكم بطريق الاستئناف 
ج68- - العباره صحيحه يتم اعمال مبدا التقاضي علي درجتين عن طريق الطعن في الحكم بطريق الاستئناف حتي تتم الدرجه الثانيه في التقاضي ويكون الحكم قد حكم فيه علي درجه وتم الطعن بالاستئناف علي درجه ثانيه ففيكون بذلك قد تم اعمال مبدا التقاضي علي درجتين اما التماس اعاده النظر والنقض فهم لا يعدوا درجه من ردات التقاضي فان درجات التقاضي هي الحكم في اول ددرجه وفي الاستئناف
_____________________________________________
س69- - يعتبر بناء الحكم علي ورقه مزوره سببا للطعن في هذ الحكم بطريق النقض 
ج69- - العباره خاطئه تقديم ورقه مزوره وبناء الحكم عليها يكون الطعن في هذا الحكم بالتماس اعاده النظر وليس بالاستئناف وليس بطريق النقض ويبدا ميعاد الطعن ليس من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ العلم به ولكن يكون من تاريه ظهور هذه الورقه المزوره يبدا ميعاد الطعن بالتماس اعاده النظر 
_____________________________________________
س70- - ميعاد استئناف امر الاداء 10 ايام 
ج70- العباره صجحيحه ميعاد الاستئناف كان قبل اذلك لا يحدد له ميعاد في امر الاداء ولكن وضع المشرع ضوابط فجعل له 10 ايام يعدها يسقط حث الطاعن في الطعن بالاستئناف علي اسئناف الحكم اول درجه في امر الاداء 
_____________________________________________
س71- اذا راي القاضي عدم اجابه طالب امر الاداء الي بعض طلباته وجب عليه رفض هذه الطلبات جميعها
ج71- تالعباره خاطئه لانه وجب عليه قبول قبول الطلبات التي راهال تحتاج بالفعل الي امر اداء ورفض باقي الطلبات التي يري انها لا تحتاج جديا الي امر اداء ويعتبر امر الاداء بالنسبه لها اخضاع الخصم فقط وليس احقاقا للحق 
_____________________________________________
س72- يتم الاعتراض علي الامر الصادر علي عريضه عن طريق الطعن عليه بالاستئناف 
ج72- العباره خاطئه يتم الاعتراض علي الامر الصادر علي عرسضه بالتظلم منه الي القاضي الذي اصدره او المحكمه التي تنظر الموضوع ويتبعها القاضي المصدر للامر او المحكمه التي تنظر الدعوي الاصليه وليس الاستئناتف وانما الاستئناف يكون بعد التظلم ورفع الدعوي ثم الطعن علي الحكم الصادر من رفع الدعوي 
_____________________________________________
س73- الاحكام التي تقبل الطعن فيها بطريق النقض هي الاحكام الصادره من محكمه اول درجه 
ج73- العباره خاطئه لان الاحكام الي تقبل الطعن بالنقض هي الاحكام الصادر ه من محكمه الاستئناف لانها قد استنفذت درجتي التقاضي ويكون الطعن بالنقض اذا توافرلات سبب من اسباب الطعن ابلانقض وهم علي سبيل الحصر 
_____________________________________________
س74- يعد اصدار المحاكم للاوامر علي عرائض صوره من صور وظيفتها القضائيه
ج74- العباره خاطئه لان اصدار الامر علي العرالئض صوره من صور سلطه المحكمه الولائيه وليست القضائيه او الاداريه 
_____________________________________________
س75- يعد القصور في اسباب الحكم الواقعيه سببا من الاسباب التي تؤدي الي بطلان الحكم 
ج75- العباره صحيحه يعتبر القصور في اسباب الحكم الوقعيه صوره من صور البطلان في الحكم ولكن لا يجوز رفع دعوي مبتداه بالبطلان ولكن يقدم الطاعن الطعن ويتمسك فيه بالبطلان في الحكم اذا اب الحكم قصور في الاسباب الوقعيه 
_____________________________________________
س76- اذاغ قضت المحكمه بالزام المدين بالتعويض وبدفع الفوائد التاخيريه دون بيان سوء نيه المدين فان حكمها يكون مشوبا غموض المنطوق 
ج76- العباره صحيحه يكون غموض في المنطوق ولا يبين هذا الغموض الا المحكمه التي اصدرته ونيتها في هذا الاصدار وما ذهبت اليه ان تلزم المدين بالفوائد التاخيريه دون نيه سوء منه 
_________________________________________________
س77-- من البيانات التي يترتب علي خلو صحيفه الحكم فيها بطلان الحكم بيان اسم عضو النيابه الذي يمثل 
ج77-العباره خاطئه خلو الصحيقه من اسم عضو النيابه لا تيارتب عليه بطلان الصحيقه اما خلوها من اسماء الخصوم او سماء القضاء او طلبات الخصوم وخلاصه موجزه لاوجه دفاعهم
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع