القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة طلب توجية يمين عدم الكذب في قانون الاثبات

بحث ودراسة طلب توجية يمين عدم الكذب في فانون الاثبات 

بحث ودراسة طلب توجية يمين عدم الكذب في فانون الاثبات
بحث ودراسة طلب توجية يمين عدم الكذب في فانون الاثبات 
AR Sabry

وجهت سؤالا للسادة المختصين في القانون حول نوع اليمين التي منحته المحكمة للمدعى عليه المذكور في القرار التمييزي ادناه، وجاءت الاجابات مختلفة وفيها اجابات صحيحة كثيرة.

البعض اجاب بانها اليمين المتممة وهذا غير صحيح لان اليمين المتممة هو حق خالص للمحكمة ان توجهها من تلقاء نفسها لمن بيده دليل ناقص فتكمله باليمين ولا تمنحها المحكمة للخصم وتخيره فيما اذا اراد تحليفها لخصمه ام لا، ولا تنتظر موافقه الخصم على توجيهها من عدمه . فالمادة 120 من قانون الاثبات النافذ "للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به."


و قد يبدو لأول وهله ان اليمين التي منحت للمدعى هي " اليمين الحاسمة" باعتباران المادة 1188 من قانون الاثبات النافذ نصت" اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه" وبما المدعى عليه عجز عن اثبات دفعه فيمنح له حق تحليف المدعي اليمين الحاسمة . وعلى هكذا كانت اغلب الاجابات. وهذا غير صحيح ايضا، لان هذه المادة جاءت مطلقة لكل من عجز عن اثبات دفعه دون ان ينسب الكذب بالاقرار لخصمه. لذا فهي مقيدة بالمادة 39 من ذات القانون التي تنص على الاثبات بالسندات حصرا، وحيث ان واقعة القرار التمييزي هي سند فتكون هي واجبة التطبيق ، حيث تنص المادة اعلاه: 

اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا. 

ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند. 

ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه.

رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . 

ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص."

لذا نلاحظ الفقرة رابعا/ا/ جمعت بين الاقرار بالسند من قبل المدعى عليه وادعى الكذب بالاقرار وينصرف الكذب بالاقرار لجهتين : 

اما كذب باقراره المبسوط بالسند اي يدفع بانه وان وقع السند بالمدنيونية الا غير مدين كون توقيعه كان للضمان مثلا، او كذب اقرار المدعي اي وان كان السند صحيحا الا ان المدعي كاذب باقراره انه لم يستحصل دينه من المدعى عليه ففي هذين الحالتين له ان يطلب توجية يمين عدم الكذب بالقرار للمدعي لذا جاز له يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار.

لذا فاليمين هي يمين " عدم الكذب بالاقرار" اي ان المدعي يحلف بانه صادق في اقراره بانه دائن للمدعي عليه ولا يكذب في الاقرارباحتمال ان المدعى عليه قد سدد له الدين الثابت بالسند.

وفوق كل ذي علم عليم ..
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع