ادلة الاثبات في الدعاوى المنظورة امام المحاكم
بحث ودراسة ادلة الاثبات في الدعاوى المنظورة امام المحاكم |
بقلم المحامي فاروق العجاج
المادة( 9 )من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 19799- وتعديلاته –للقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون في حوزته فان امتنع عن تقديمه جاز اعتبار امتناعه حجة عليه.
ادلة الاثبات القانونية هي:-
- 1- الاثبات بالكتابة (اي السند الكتابي )
- 2- الاقرار
- 3- الاستجواب
- 4-الشهادة
- 5- القرئن بنوعيها القانونية والقضائية
- 6-اليمين الحاسمة والمتمة
- 7- المعاينة
- 8- الخبرة
توجب هذه المادة على الخصم ان كان مدعيا تقديم ما لديه من ادلة اثبات في اول جلسة تعقدها المحكمة حرصا على عدم اطالة الدعوى واحقاق الحق كذلك الحال بالنسبة الى الخصم الاخر المدعى عليه ان يقدم ما يثبت دفوعه في الجلسة المحددة كذلك من قبل المحكمة للمرافعه بصدد الدعوى موضوع النزاع بين الطرفين .وبسبب ما يحصل من قبل احد اطراف الدعوى من مماطلات في تقديم ما لديه من الادلة منحت هذه المادة للقاضي بان يامر المتخاصمين بتقديم ما لديهم ادلة تؤيد دفوغهم ويحدد لهم اجلا للتقديم فان عجز كلاهما او اي منهما اصبح ذلك حجة عليهم بحسم الدعوى بما يراه القاضي من تحقق العدل .f.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة