مفهوم الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعاوي الجزائية
بحث مفهوم الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعاوي الجزائية |
بقلم المحامي تمارا الطائي
من البديهي ان نعلم ان المحاكمه اذا جرت بحضور المتهم فيصدرالحكم وجاهي اما اذا جرت بغيابه وهي حاله المتهم الهارب او الذي تغيب بغير عذر مشروع فالحكم الصادر في هذه الحاله هو حكم غيابي.
اشارت الماده ٢٤٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقره الثانيه :
يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم الى المحكمه المختصة يثبت في هذه العريضه أسباب الاعتراض .
ومن الجدير بالذكر ان فتره الطعن بالأحكام بطريقه الاعتراض على الحكم الغيابي بالنسبة للاحكام الصادره في المخالفات : ثلاثون يوما ، وفي الجنح : ثلاثه اشهر ، وفي الجنايات : سته اشهر .
لكن اذا انقضت هذه المدد دون ان يعترض المحكوم عليه غيابا على الحكم الصادر عليه ، فيصبح هذا الحكم بمنزله الحكم الوجاهي.
كما اشارت الماده ٢٤٥ من نفس القانون :
١-اذا كان الاعتراض مقدما ضمن مدته ولم يحضر المعترض جلسه من جلسات المحاكمه الاعتراضيه دون معذره مشروعه او اذا هرب من التوقيف تقرر المحكمه رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الأصول بمنزله الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونيه الاخرى وهي ( التمييز ، تصحيح القرار التمييزي ، أعاده المحاكمه) .
٢- اذا كان الاعتراض مقدما بعد انتهاء مدته ( اي مده الطعن بالأحكام التي سبق ذكرها ) فتقرر المحكمه رده شكلا دون حاجه لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزله الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونيه الاخرى .
يستثنى من احكام الفقرتين الاولى والثانيه المحكوم عليه بالإعدام او السجن المؤبد.
٣- اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونيه تقرر المحكمه قبوله وتنظر الدعوى مجددا بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها اما بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او إلغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة