ماهو حكم الهدايا في حال العدول عن الخطبة ؟
ماهو حكم الهدايا في حال العدول عن الخطبة ؟ |
بقلم المستشار احمد رزق
القاعدة العامة هنا انه تجري على الهدايا احكام الهبة وبالتالي فان النظر فيها ينعقد للمحاكم المدنية لا للمحكمة الشرعية، واحكام الهبة مبسوطة في القانون المدني الذي اباح للواهب الرجوع في هبته اذا قبل الموهوب له ذلك فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب ذلك من القضاء اذا كان الطلب يستند الى عذر مقبول (م468)، ثم جاءت المادة 469 لتعدد بعض تلك الاعذار على سبيل المثال.
والقانون المدني اخذ تلك الاحكام من المذهبين معا الحنفي والمالكي، ولم يفرق القانون بين ان تكون الهدايا مقدمة من الخاطب لمخطوبته او العكس متى توفر العذر وانتفى المانع، ويعتبر المصاغ الذهبي نوعا من تلك الهدايا.
واذا قدم الخاطب لمخطوبته شبئا (نقدا او عينا) واختلفا هل هو من المهر ام لا، فالقول قوله بيمينه إذا لم يعتبر العرف غير ذلك، وهذا مااستقر عليه الاجتهاد
نقطة اخيرة هي التعويض عن ضرر العدول: فقد يتضرر احد الخاطبين من عدول الاخر سواء كان الضرر ماديا ام ادبيا فيطلب التعويض عن ذلك، وهذا يستند الى اصلين من اصول الشريعة:
- الاول: قوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار
- الثاني: مبدأ اساءة استعمال الحق بحيث تؤدي هذه الاساءة الى الضرر وقال به المذهب الحنفي واخذ به القانون السوري ومعظم القوانين الاخرى
وهنا فان القاضي المدني هو الذي يقرر مدى احقية طالب التعويض بما طلب وفقا لما يدعي به ويقوم باثباته بالطرق المقبولة قانونا، وعلى علمي لم اجد واقعة بهذا الموضوع عرضت على القضاء السوري، ويتحدث فقهاء القانون عن وقائع مماثلة عرضت على القضاء المصري وفوق كل ذي علم عليم.
ما هي آثار العدول عن الخطبة وحكم الهدايا في حال العدول وفق احكام القانون السوري:
ردحذف............................................................................................
اذا اردنا تعريف الخطبة فالخطبة ماهي الا مجرد وعد بالزواج ، وانه لكل من الطرفين العدول عنها متى شاء ، وخاصة اذا وُجدت اسباب تستدعي ذلك .
وقد يكون العدول عن الخطبة بعد قبض المهر، او تكون هناك هدايا متبادلة ،بالنسبة للمهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته قبل العقد ثم يحصل العدول فللخاطب استرداده إن كان مالاً نقدياً، أما إن كان من المثليات استرد مثله، وهذا الامر مشترك بين الفقه المتفق عليه وبين القانون السوري .
وربما تكون المخطوبة قد تصرفت بالمهر واشترت به بعض اشيائها الجهازية فلابد من الاشارة هنا الى ان مبادئ العدالة تقتضي ان نفرق بين ما اذا كان السبب من الخاطب ام من المخطوبة، فان كان السبب منه تخير المخطوبة بين اعادة المبلغ نقدا او اعادة مااشترته الى الخاطب بدلا من النقد، اما اذا كان سبب العدول من الزوجة فيجب عليها اعادة المهر او قيمته .
وهنا يجدر بنا ان نسلط الضوء على امر هام وهو عبارة: (( إن كان سبب العدول من كذا، ولم نقل ان كان العدول من كذا )) فالمسؤولية لايتحملها الطرف الذي عدل عن الخطبة، بل يتحملها من كان سببا في العدول ، وعلى سبيل المثال لو ان المخطوبة اكتشفت ان خطيبها ذو اخلاق سيئة او هناك انحراف في سلوكه لايمكن العيش معه، ثم عدلت لهذا السبب فهي معذورة في العدول، رغم ان العدول جاء من طرفها إنما بسبب منه.
اما عن حكم الهدايا في حال العدول عن الخطبة فالقاعدة العامة هنا انه تجري على الهدايا احكام الهبة وبالتالي فان النظر فيها ينعقد للمحاكم المدنية لا للمحكمة الشرعية ، واحكام الهبة مبسوطة في القانون المدني السوري الذي اباح للواهب الرجوع في هبته اذا قبل الموهوب له ذلك فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب ذلك من القضاء اذا كان الطلب يستند الى عذر مقبول (م468)، ثم جاءت المادة 469 لتعدد بعض تلك الاعذار على سبيل المثال.
والقانون المدني السوري اخذ تلك الاحكام من المذهبين معا الحنفي والمالكي، ولم يفرق القانون بين ان تكون الهدايا مقدمة من الخاطب لمخطوبته او العكس متى توفر العذر وانتفى المانع، ويعتبر المصاغ الذهبي نوعا من تلك الهدايا.
واذا قدم الخاطب لمخطوبته شيئا (نقدا او عينا) واختلفا هل هو من المهر ام لا، فالقول قوله بيمينه إذا لم يعتبر العرف غير ذلك، وهذا مااستقر عليه الاجتهاد .
واخيرا يجب ذكر نقطة بسيطة وهي التعويض عن ضرر العدول فقد يتضرر احد الخاطبين من عدول الاخر سواء كان الضرر ماديا ام ادبيا فيطلب التعويض عن ذلك ، وهذا يستند الى مبدأ اساءة استعمال الحق بحيث تؤدي هذه الاساءة الى الضرر وقال به المذهب الحنفي واخذ به القانون السوري ومعظم القوانين الاخرى
وهنا فان القاضي المدني هو الذي يقرر مدى احقية طالب التعويض بما طلب وفقا لما يدعي به ويقوم باثباته بالطرق المقبولة قانونا .
ردا على رأي الأستاذ أحمد رزق ،،
ردحذفرأيي مخالف في أن المرجع القانوني في الهبة بين الخطيبين هو نية الزواج والسبب هو نية الزواج وان لم يكن عقد زواج ، وذلك له الأثر في تشكيل الهدية.
وأخالف الرأي في أن قول الخاطب هو المعتمد فيما اذا اختلف الخاطبان بان الهدية جزء من المهر أم لا ، فان هذا الخلاف معدوم أصلا ، طالما أنها تخضع لأحكام الخطبة ولم تخضع لأحكام عقد الزواج الذي لم ينعقد وبالتالي لم يحدد المهر ، ولو افترضنا صحة ذلك ، لماذا يعتبر قول الخاطب ولا يعتمد قول الخطيبة ، طالما أن الهدية محل عقد هبة بيم طرفين فيسري عليها الإثبات من الطرفين .
وأما باقي الرأي القانوني فأتفق معه . وشكرا
المحامي ابراهيم البدوي
ردا على رأي الأستاذ أحمد رزق ،،
ردحذفرأيي مخالف في أن المرجع القانوني في الهبة بين الخطيبين هو نية الزواج والسبب هو نية الزواج وان لم يكن عقد زواج ، وذلك له الأثر في تشكيل الهدية.
وأخالف الرأي في أن قول الخاطب هو المعتمد فيما اذا اختلف الخاطبان بان الهدية جزء من المهر أم لا ، فان هذا الخلاف معدوم أصلا ، طالما أنها تخضع لأحكام الخطبة ولم تخضع لأحكام عقد الزواج الذي لم ينعقد وبالتالي لم يحدد المهر ، ولو افترضنا صحة ذلك ، لماذا يعتبر قول الخاطب ولا يعتمد قول الخطيبة ، طالما أن الهدية محل عقد هبة بيم طرفين فيسري عليها الإثبات من الطرفين .
وأما باقي الرأي القانوني فأتفق معه . وشكرا
المحامي ابراهيم البدوي