بقلم المنتسب للعيادة القانونية الطالب/ زيد عزيز
يعالج هذا المقال قضية خطيرة وشائكة ألا وهي عقوبة الإعدام،وهي خطيرة؛ لأنها تناقش أشد العقوبات التي يقررها القانون، والخطأ فيها غير قابل للتصحيح. وهي شائكة لأنها موضع جدل قانوني على الساحة الدولية، وموضع اختلاف داخل دوائر حقوق الإنسان ذاتها، والرأي فيها يؤثر على حياة مئات الأفراد الذين تهدد هذه العقوبة حياتهم.
عقوبة الإعدام بين الابقاء والالغاء |
وتعد عقوبة الاعدام من اقدم العقوبات التي عرفتها البشرية ، حيث كانت شائعة في الشرائع القديمة بل كانت هي العقوبة الغالبة وكان تنفيذها يتسم بالوحشية والقسوة التي تفوق مجرد ازهاق الروح اذ كانت تهدف الي تعذيب المحكوم عليهم تمشيا مع فكرة الانتقام والردع لذلك عرض لها عدد من الكتاب والفلاسفة امثال روسو وبكاريا وبنتام وبحثوا في اساس مشروعيتها فمنهم من حبذها ومنهم من اعترض عليها ولكن الكل اجمع علي انه ان كان للابقاء عليها وجه في بعض الحالات فيجب ان يقتصر علي مجرد ازهاق الروح بغير تعذيب.
وقد كان لتطور الفكر الجنائي وتغير النظرة الي اهداف العقوبة دورا كبيرا في استبعاد الوسائل الوحشية التي كانت تصاحب تنفيذ تللك العقوبة واقتصر تنفيذها علي مجرد ازهاق الروح كما اتجهت التشريعات الي تقليل الحالات التي تطبق فيها عقوبة الاعدام.
وبظهور المدرسة الوضعية وما احدثته من تغيير حول فلسفة العقوبة واغراضها اصبحت عقوبة الاعدام تثير جدلا واسعا حول مشروعيتها ، لذلك تعددت الاراء في شأن عقوبة الاعدام بين مؤيد لها ومعارض يطالب بالغائها.
ويدفع اصحاب الراي المعارض لتنفيذ عقوبة الاعدام ببعض الحجج التي تؤيد رايهم ومنها ،ان الهيئة الاجتماعية لم تهب الفرد الحياة حتي يكون لها الحق في سلبه اياه كما ان القانون الذي يحرم القتل لا يجوز له ان يامر به ،كماوان هذه العقوبة تمثل معنى الانتقام من الجاني, إذ هي عقوبة بالغة القسوة تنم عن وحشية لا تتفق وتقدم المدنية. ولذلك تشمئز منها النفوس ويتأذى بها الشعور الإنساني وكذلك فانها قد تحدث ضررا جسيما لا سبيل إلى إصلاحه ولا إيقافه إذا ما نفذت خطا في المحكوم عليه ثم تثبت براءته. ذلك لان الأخطاء القضائية ليست نادرة, فالقضاة بشر, والعدالة الإنسانية نسبية. لذلك تقر غالبية التشريعات الحق في تصحيح الأخطاء القضائية.
بينما يرد اصحاب الرأي المؤيد لعقوبة الاعدام علي تلك الحجج بقولهم بان الهيئة الاجتماعية لم تهب الحق في الحياة , يصدق أيضا على الحقوق الأخرى، فالهيئة الاجتماعية لم تهب الفرد حريته حتى يكون لها الحق في سلبه إياها أو تقييدها, والتمشي مع هذا التفكير يؤدي إلى تعطيل حق الجماعة في توقيع أي عقوبة . أما القول بان القانون الذي يحرم القتل لا يجوز أن يأمر به , فمردود عليه أيضا بان القانون يحرم القبض على الناس وحبسهم, ومع ذلك لم يعترض احد على العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية . أما القول بأنها تمثل معنى الانتقام لقسوتها ووحشيتها , فيرد عليه بان الإعدام لا يطبق إلا على مرتكبي الجرائم الخطيرة وعلى الأخص الجنايات التي تهدد حياة الأفراد أو كيان المجتمعات . ولا تسوغ المطالبة بالمحافظة على حياة الجاني إذ هو لم يحترم حياة المجني عليه ,فحياة الجاني ليست أكثر قيمة من حياة المجني عليه .
والشعور الإنساني يتأذى بالاعتداء على حياة الأبرياء , ولا يهدأ إلا بتحقيق واقعية تعيد التوازن للحياة الاجتماعية. أما عن الحجة المستمدة من انه لا يمكن تلافي آثار ما بعد التنفيذ إذا ما تبين براءة المحكوم عليه , فعل الرغم من أنها تعد أقوى الحجج المناهضة للإعدام , إلا أن ذلك يصدق أيضا على بقية العقوبات الأخرى وخاصة السالبة للحرية التي قد يظهر بعد تنفيذها إنها وقعت خطا , والإفراج عن المحكوم عليه لا يمحي ما ناله من الم.
وعلى الرغم من أن السياسة الجنائية المعاصرة قد نجحت في تحويل الفكر الجنائي من فكر عقابي صرف إلى فكر اجتماعي هدفه الدفاع الاجتماعي ضد الظاهرة الإجرامية عن طريق الوقاية والإصلاح والتأهيل للتالف مع الحياة الاجتماعية , إلا أنها لم تتخلى عن مبدأ العدالة كقيمة متأصلة في الضمير الإنساني, ومبدأ الردع العام كغرض تقليدي للعقوبة , لذلك لا تزال التشريعات الحديثة تحتفظ بعقوبة الإعدام نظرا لوظيفتها في تحقيق الردع العام , أي إنذار الناس بسوء عاقبة ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة . وإذا قيل بان العقوبة المؤيدة السالبة للحرية تحقق وظيفة الإعدام في الردع الخاص ،باعتبارها تستبعد المحكوم عليه من المجتمع فإنها لا يمكن أن تحقق وظيفة الإعدام في الردع العام , وخاصة في الجرائم الخطيرة التي تهدد حياة الأفراد مثل جرائم القتل والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية , وجرائم الخطف والاغتصاب , وجرائم العنف وترويع الآمنين ... وغيرها.
وتأسيسا على ذلك فاننا نؤيد الراي المنادي بالإبقاء على عقوبة الإعدام وذلك لوظيفتها الرادعة , أو بمعنى آخر لأنها أكثر العقوبات فاعلية في تحقيق الردع العام , هذا من جانب، كما إنها تحقق شفاء غيظ المجني عليه خاصة في جرائم القتل من جانب آخر . وهذه الغاية الأخيرة لعقوبة الإعدام تنفرد بها الشريعة الإسلامية عن التشريعات الوضعية . لذلك جعل الشارع الإسلامي القصاص عقوبة للقتل لان فيه حفظ للحياة لقوله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " , فالمجرم حينما يعلم انه سيجزى بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالبا.
هل كل من حكم عليه بالقتل يكون في الاساس قاتل بالواقعة ام فقط بالادلة الاثباث ام بشهادة الشهود
ردحذففقد تكون تهمة مدبرة و مخطط لها حيث تثبة ادلتها على شخص معين لغرض ما و لنقص ادلة اثبات برائته او لاحكام واقعة القتل تقام هناك شهادة زور