بقلم المحامي حسين الوائلي
نصت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية ((تسري احكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثنى منهم بقانون خاص) وهذا يعني ان الاختصاص من حيث الاشخاص يشمل جميع العراقيين وﻻ يشمل ابناء الطوائف العراقية الاخرى لهم قانون خاص هو (قانون رقم 70 لسنة 1931 ) اما المسيح واليهود لهم قانون خاص هو (قانون تنظيم المحاكم للطوائف الدينية المسيحية والموسوية رقم 32 لسنة 1947 ) ..
أما الملل التي عدت طوائف معترف بها رسميا على ماجاء في نظام رعاية الطوائف رقم 32 لسنة 1981 والصادر استنادا الى المادة (17) من قانون وزارة الاوقاف رقم 50 لسنة 1981 وبالتالي المحكمة المختصة هي محكمة البداءة (محكمة المواد الشخصية )في دعاوى ابناء تلك الطوائف استنادا ﻷحكام المادة 33 مرافعات.
اما الاجانب المسلمون ، فاذا كان القانون الشخصي المطبق في وطنهم هو (الاحكام الشرعية ) وليس (قانون مدني) فإن محكمة الاحوال الشخصية تختص بالنظر في قضاياهم فالاردني والمصري والسوري مثلا فتختص محكمة الاحوال الشخصية بالعراق كالزواج والنفقة واصدار القسام الشرعي وغيرها .
اما المسلم اليوناني او الفرنسي مثلا فان القضايا الشخصيه المتعلقة بها تنظرها محكمة البداءة(المواد الشخصية ) في العراق ﻷن قانونهم الشخصي المطبق في اوطانهم القانون المدني وليس الاحكام الشرعية استنادا لاحكام المادة 33مرافعات (....وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني) ومن حيث تطبيق القانون فإذا كانا اجنبيين يطبق القانون الاجنبي واذا كان احدهم عراقيا فيطبق القانون العراقي وفقا ﻻحكام المواد(17-33) من القانون المدني .......تحياتي للجميع
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة