(اليمين المتممة) .. هل توجه في طلب التفريق للهجر أو الخلاف .. أو في طلب الحكم بتسليم الأثاث .
القاضي ربيع الزهاوي
- المادة 120 من قانون الإثبات أشارت إلى .. ( للمحكمة أن توجه (اليمين المتممة) من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل لتبنى بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به) .
- المادة 121 أشارت إلى .. (يشترط في توجيه (اليمين المتممة) إلا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل) .
- لو جاز توجيه (اليمين المتممة) في كل دعوى .. ولو كانت خالية من كل دليل لترتب على ذلك جواز الحكم في كل دعوى إلى من يتوسم فيه الصدق من المدعين .. بذلك تنهار القواعد الأصولية لقانون الإثبات .. وهذه اليمين لا يجوز أن يوجهها احد الخصمين إلى الآخر .. كما لا يجوز توجيهها في حالة إثبات الزواج والبنوة لتعلق ذلك بالحل والحرمة والنسب .. (اليمين المتممة) ملك للقاضي ..ولا يلزم القاضي بتسبيب اختياره للخصم الذي يوجه له اليمين .. و(اليمين المتممة) لا يمكن ردها للخصم الآخر .
أدناه استعراض لتوجيه (اليمين المتممة) من عدمه في المبادئ التمييزية .
1. في دعاوى طلب التفريق للهجر .
• .. أن المحكمة حلفت المدعية ((اليمين المتممة)) لإثبات الهجر المدعى به .. رغم عدم توافر شروط توجيه اليمين .
(العدد / 2046 / شخصية أولى / 2008 في 11/8/2008)
• .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. لان المحكمة أصدرت حكمها الغيابي في – بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه للهجر .. بعد أن استمعت للبينة الشخصية التي أحضرتها المدعية وتوجيهها ((اليمين المتممة)) لها .. اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي ضمن المدة القانونية .. واهم الأسباب التي استند إليها في اللائحة الاعتراضية .. انه لم يهجر المدعية .. وحيث أن توجيه ((اليمين المتممة)) في دعوى التفريق للهجر الجاري غيابيا هو اتجاه غير صحيح .. لذا كان على المحكمة إجراء تحقيقاتها .. ولا يجوز الاتفاق بينهما على تأييد الحكم الغيابي خلافا لنص المادة المشار إليه .
(العدد / 2824 التسلسل / 3205 في 6/6/2011) .
• .. إذا أيد الادعاء شاهد واحد .. فلا يجوز تحليف المدعية (اليمين المتممة) .. لعدم جواز الحكم في الدعوى الشرعية دون توفر نصاب الشهادة الكاملة .. فكان على المحكمة والحالة هذه اعتبار المدعية عاجزة عن إثبات الدعوى ومنحها حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة .
(العدد 322 / شرعية / 1974 في 1/10/1974) .
2- في دعاوى طلب التفريق للخلاف
• .. لا يجوز إثبات الخلاف المستحكم وفق المادة / 41 من قانون الأحوال الشخصية بـ(اليمين المتممة) .. لذلك كان على المحكمة تكليف المدعية بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات ادعائها .. كما كان المتعين على المحكمة إذا ثبت لها وجود الخلاف أن تستكمل إجراءاتها الأصولية وفق ما هو مرسوم لها في أحكام المادة 21/2 و 3 و 4 من قانون الأحوال الشخصية .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 4067 / شخصية أولى / 2007 في 23/12/2008) .
3. في دعاوى طلب الحكم بتسليم الأثاث .
• .. أن المحكمة حلفت المدعية ((اليمين المتممة)) لإثبات أنها تملك الأثاث المبينة تفاصيلها وأنواعها في صفة اليمين التي أقرتها المحكمة رغم عدم توفر شروط توجيه اليمين وفق المادة / 21 من قانون الإثبات .. وحيث أن بينة الغصب لا تحصر .. فكان متعين على المحكمة تكليف وكيل المدعية بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات أن موكلته تملك تلك الأثاث بأحد أسباب التملك المقررة قانونا .. وان عجز عن الإثبات تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي عملا بحكم المادة 118 من قانون الإثبات .
(العدد / 3477 / شخصية أولى / 2009 في 30/7/2009) .
• .. أن المحكمة حلفت المدعية (((اليمين المتممة))) لإثبات أنها تملك الأثاث المبينة تفاصيلها وأنواعها في صيغة اليمين التي أقرتها المحكمة في محضر الجلسة – رغم عدم توافر شروط توجيه اليمين وفق المادة 121 من قانون الإثبات.
(العدد / 3362 / شخصية أولى / 2009 في 20/7/2009) .
• .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون .. ذلك لان محكمة الموضوع بعد استماعها إلى بينة المدعية حلفتها (اليمين المتممة) وأصدرت قرارها دون الاستماع إلى بينة المدعى عليه لفقرات الأثاث التي أنكرها .. فكان المقتضى الاستماع لها .. ولها سلطة بموجب المادة 82 من قانون الإثبات أن ترجح البينة التي تراها اقرب للحقيقة .. على أن تبين ذلك في المحضر .
(العدد / 4446 / شخصية أولى / 2010 في 21/10/2010) .
• .. أن المحكمة حلفت المدعية (اليمين المتممة ) لإثبات أنها تملك بقية المصوغات التي أنكر المدعى عليه انه قام بغصبها رغم عدم توافر شروط توجيه هذه اليمين وفق المادة 21 من قانون الإثبات .. وحيث أن بينة الغصب لا تحصر فكان المقتضى على المحكمة أن تكلف وكيل المدعية بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات ذلك .. وان عجز فتمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة عملا بحكم المادة 118 من قانون الإثبات .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 3602 / التسلسل / 3161 في 29/7/2009)
• .. لا يجوز تحليف المدعية (اليمين المتممة ) لان بينة الغصب لا تحصر .. ويجوز تكليف وكيل المدعية إحضار بينة شخصية إضافية لإثبات تملكها الأثاث المدعى بها .
(العدد / 1009 / شخصية أولى / 2009 في 18/2/2009 )
• .. على المحكمة أن ترجح شهود احد الطرفين على الآخر لما لها من سلطة .. على أن تبين الأسباب حتى يتمكن الخصوم من معرفة تلك الأسباب وبيان رأيهم بشأنها .. وإنها وجهت (اليمين المتممة ) بالرغم من عدم توافر شروطها وفق المادة 121 من قانون الإثبات .. وإنها ردت دعوى المدعية فيما يخص الغرفة والمصوغات في حين أن البينة أيدت عائديتها لها وان المدعى عليه قد غصبها .. مما يقتضي أن تحكم بها أو قيمتها لان فعل الغصب يبقى قائماً .. ولا يشترط في دعوى الغصب أن يبقى المال المغصوب في حيازة الغاصب .
(العدد / 46 / التسلسل / 234 في 12/2/2007 )
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة