القائمة الرئيسية

الصفحات

مسألة قانونية في الاثبات - المانع الادبي

مسألة قانونية في الاثبات - المانع الادبي

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

وجهنا سؤالا حول (اقام المدعي دعوى بمبلغ 900 الف دينار ولم يكن لديه دليل كتابي ، انكر المدعى عليه الدين ، دفع المدعي بوجود المانع الادبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي لوجود الصداقة الحميمة وطلب الاثبات بالشهادة ، رفضت المحكمة الدفع واعتبرته عاجزا عن الاثبات ومنحته حق تحليف الخصم اليمين الحاسمة ، رفض المدعي توجيه اليمين ، ردت المحكمة الدعوى ، استأنف المدعي الحكم البدائي ، أصدرت محكمة الاستئناف حكما بتاييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستءنافي ) هل قرار محكمة الإستئناف موافقا للقانون ؟؟؟ مع التسبيب


نشكر الزملاء على اجاباتهم ، نود ان نبين لحضراتكم ان المبلغ الذي ذكر هو 900 الف دينار للتمويه فقط ، حيث ذهب بعض الزملاء الى التعديل في قانون المرافعات وان الحكم صادر بدرجة اخيره وغير خاضع للطعن بطريق الاستئناف، ووجه التمويه كان باننا لم نذكر التاريخ فلو كنا نبغي الذهاب في هذا الاتجاه لذكرنا تاريخ الحكم واكيد سيكون التاريخ بعد التعديل المنشور في 9/5 /2016


الجواب
دفع المدعي بالمانع الادبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي لوجود الصداقة الحميمة وطلب الاثبات بالشهادة .


ان المانع الادبي لم يتطرق له القانون بالتفصيل فيما ورد بالمادة 18 من قانون الاثبات ولم يعرفه او يشير منهم المشمولون بالمانع الادبي ، ومن البديهي ان لايتطرق المشرع لشرح تفاصيله فقد اعطى الخط العام له لانه اولا" استثناء ولايجوز التوسع به ثانيا" ترك هذا الامر لتقدير المحكمة تستنبطه من وجود العلاقات الاسرية كالزوجين او الاقارب حتى الدرجه الرابعة لانه استثناء كما قلنا والاصهار أو ماوجد من عرف متبع والذي هو المصدر الثاني للقانون بعد التشريع فليس كل علاقة بين الزوجين او الاقارب يسري عليها المانع الادبي


 فمثلا

 لو وجد دليل كتابي سابق بين الزوجين او مع الاقارب او كان هناك دعاوى مقامه سابقه على التصرف هنا لايطبق المانع الادبي ، اما بالنسبة الى العادات والتقاليد والعلاقات المعروفه عرفا كالصداقة الحميمة تعتبر مانع ادبي يجب ان تاخذ به المحكمة وتستمع الى البينة الشخصية التي طلب المدعي الاستماع اليها لاثبات دعواه ،


وبالتالي فان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف مخالفا للقانون حيث ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل صدور حكم البداءة لما رفع عنه الإستئناف فقط مادة 192 أي ان محكمة الاستئناف تستقبل الدعوى وكانما لم يصدر بها حكما بداءيا" فيما رفع عنه الإستئناف فقط ، وعليها اجراء تحقيقاتها بالدعوى ، وعليها تطبيق احكام المادة 18 من قانون الاثبات فيما يتعلق بالمانع الادبي فالصداقة الحميمة مانعا ادبيا كما بينا ، وحتى لو لم تاخذ بالمانع الادبي فانها اخطات بتاييد الحكم البدائي من حيث تطبيق احكام الشهادة فقد دفع المدعي بالشهادة لاثبات دعواه فلا يجوز للمحكمة ان ترفض من تلقاء نفسها الاستماع للشهادة مالم يعترض الخصم الآخر على عدم قبولها وذلك ان المادة 77 من قانون الاثبات هي ليست من النظام العالم ويجوز الاتفاق على مخالفتها حيث ورد فيها (لايجوز اثبات التصرف القانوني بالشهادة اذا زات قيمته على 5000 مالم يوجد اتفاق او قانون يقضي بغير ذلك )


فلما دفع المدعي بالاثبات بالشهادة ليس للمحكمة رفض الطلب من تلقاء نفسها الا اذا دفع الخصم عدم قبولها ، فاذا سكت عن ذلك يعتبر اقرارا ضمنيا بقبولها وبالتالي هذه المادة ليست من النظام العام وحيث ان محكمة الإستئناف قضت بتاييد الحكم البدائي على علاته ورد الطعن الاستءنافي فان قراها كان مخالفا لاحكام القانون .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. هل هذا يشمل الزوجه الي أخذ زوجهه فلوسهه واشترا به املاك باسمه ولا يرضى ان يكتب باسم زوجته صاحبت الفلوس ونكر عليهه كل شي

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع