التفرقة بين ألصغير والحدث والطفل - القانون العراقي
بقلم المحامي مصطفى الجبوري
اولا :- الصغير :- وهو مصطلح استخدمه المشرع العراقي كثيرا في القوانين منها القانون المدني وقانون رعاية القاصرين وقانون رعاية الاحداث ، الا ان مفهوم الصغير في القانونين الاول والثاني يختلف عنه في القانون الثالث .
أ-مفهوم الصغير في القضايا المدنية :- هو من لم يتم الثامنة عشرة ، بموجب المادة ( 3 / اولا ) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، والصغير محجور لذاته بموجب المادة ( 94 ) من القانون المدني وهو صنفين :-
الصنف لاول :- الصغير غير المميز :- وهو من لم يتم السابعة من العمر ، وتعد جميع تصرفاته باطلة وان اذن بها وليه وفقا للمادة ( 96 ) من القانون المدني .
الصنف الثاني :- الصغير المميز :- وهو من اتم السابعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة ، وتعد تصرفاته النافعة نفعا محضا صحيحة وان لم يأذن بها وليه ، ولا قيمة لتصرفاته الضارة ، اما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فتعد موقوفة على اجازة وليه وفقا لنص المادة ( 97 ) من القانون المدني .
ويرد استثناءات اثنان على الصغير هما :-
- 1- من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن المحكمة لانه يعد كامل الاهلية ذكرا كان ام انثى .
- 2- الصغير المأذون بالتجارة في حدود الاذن فيعد كامل الاهلية في تصرفاته الداخلة في الاذن .
ب-مفهوم الصغير في القضايا الجزائية :- الصغير في قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 هو من لم يتم التاسعة ( المادة 3 / اولا ) ، وهو سن المسؤولية الجزائية ، فلا تقام الجريمة على من لم يكن وقت ارتكابه الجريمة قد اتم التاسعة من عمره ( المادة ( 47 ) من قانون رعاية الاحداث ، واضحى سن المسؤولية الجزائية في اقليم كوردستان ( اتمام الحادية عشرة ).
ثانيا :- الحدث :- يعالج مفهوم الحدث في قانون رعاية الاحداث وفي قانون العمل :-
الحدث في قانون رعاية الاحداث :- هو من اتم التاسعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة بموجب المادة ( 3 / ثانيا ) من قانون رعاية الاحداث ، فلا دخل في مفهوم الحدث هنا من لم يتم التاسعة من العمر وهو الصغير في القضايا الجزائية . والحدث صنفين هما :-
- 1- الصبي :- وهو الحدث الذي اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشرة .
- 2- الفتى :- وهو الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة .
الحدث في قانون العمل :- هو من لم يتم الثامنة عشرة ، بخلاف الحدث في قانون رعاية الاحداث الذي هو من اتم التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة ، اي هناك فرق ( 9 ) سنوات بين المفهومين . والاصل منع تشغيل الاحداث ، انما يجوز استثناءا تشغيل من بلغ الخامسة عشرة في الاعمال النهارية ، وتشغيل من بلغ السابعة عشرة في الاعمال النهارية والليلة بشروط معينة ذكرتها المواد 90 و91 و92 من قانون العمل .
ثالثا :- الطفل :- ورد مصطلح الطفل في الدستور العراقي لعام 2005 في عدة مواضع منها :-
1- الديباجة :- ... والاهتمام بالمرأة وحقوقها والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه .
2- المادة ( 29 / اولا- ب ) :- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ... .
3- المادة ( 29 / ثانيا – ب ) :- يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافه ... .
4- المادة ( 30 / اولا ) :- تكفل الدولة للفرد وللاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي ووالصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ... .
الا ان النظام القانوني خال من اي نص يحدد ما هو ( الطفل ) فلا مناص من العودة الى المادة ( 1 ) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تعتبر طفلا كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة