القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم وطرق اثبات الملكية في قانون المرافعات العراقي

طرق اثبات الملكية في قانون المرافعات العراقي



لقد نصت الفقرة (2) من المادة (10) من قانون المرافعات المدنية على (( اذا كان المراد من الدعوى العینیة المتعلقة بعقار أثبات ملكیة حق عیني كانت الدعوى دعوى ملكیة )) قبل بيان كيفية اثبات الملكية لابد من تحديد مفهوم الملكية وأنواع الملكية ثم بعد ذلك نتناول اثبات الملكية العقارية :


اولا /مفهوم الملكية :

هي نسبة وإضافة بين الشخص وماله , وقد عرف المشرع الملكية في المادة ( 1048) مدني بقولها ( الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه , عينا ومنفعة واستغلال , فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة ) الا ان هذا ليس تعريفا للملكية وانما هو بيان لسلطات المالك على المال المملوك من الاستعمال والاستغلال والتصرف وكم فرق بين حقيقة الملكية بين سلطات المالك.


والملكية بما هي نسبة لها طرفين هما ( الشخص والمال) , وفي العقود المعاوضية سواءا كانت بيع وهو تبديل عين بنقد في جهة الاضافة , ام مقايضة وهي تبديل عين بعين في جهة الاضافة , ام صرف وهو تبديل نقد بنقد في جهة الاضافة , ففي جميع هذه العقود يتم تبديل النسبة من طرف المال لا من طرف الشخص أي ان المالك لا يرفع الملكية ويبدلها من طرف النسبة اليه وانما يبدلها من طرف المال لان ملكية المالك تخوله هذا التبديل , واما في العقود التبرعية فيتم التبديل من طرف الشخص المالك لا من طرف المال أي ان المالك يرفع ملكيته كلها ويسلمها الى المالك مع المال .

ثانيا/ انواع الملكية:

الملكية على نوعين هما :


1) إضافة اشراقية ( ملكية حقيقية ) وهي مختصة بالحق جل وعلا لمخلوقاته وهي من اعلى مراتب الملكية.
2) إضافة مقولية ( ملكية اعتبارية ) وهي الملكية الشائعة في أوساطنا كملكية زيد لداره وملكيته لسيارته , وهي من اضعف مراتب الملكية وهذه الاضافة المقولية على نوعيين هما:

أ‌- الإضافة الثانوية ( ملكية ثانوية ) : وهي النسبة والاضافة الحاصلة بين شخص ومال مملوك سابقا ثم انتقلت هذه النسبة والاضافة الى المالك الحالي , وهذه النسبة موجوده في المنقولات والعقارات على حد سواء , حيث تكون الملكية في العقارات ثابتة بموجب سجلات التسجيل العقاري التي هي حجة على الناس كافة بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون التسجيل العقاري والتي تنص (( تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها مالم يطعن فيها بالتزوير , ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها )). ثم ان هذه الملكية الثابتة في السجل العقاري تنتقل من مالك الى اخر بأحد اسباب نقل الملكية وهي الارث والوصية والشفعة والعقد .

ب‌- الإضافة الأولية ( ملكية اولية) : وهي النسبة والاضافة التي تحصل بين شخص ومال يتملك لاول مرة ,وبعبارة اخرى ان هذه الملكية ترد على الاموال التي لم يسبق ان تملكها احد , ومن يتملك هذه الاموال يكون اول مالك لها , كاحراز منقول لم يتملكه احد من قبل حيث نصت الفقرة (1) من المادة (1098) مدني على ( كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه ) , وكالحيازة بقصد التملك لعقار غير مسجل في سجلات التسجيل العقاري حيث نصت الفقرة (1) من المادة (1158) مدني على ( من حاز .... عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا له ....واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك ).

ثالثا/ اثبات الملكية العقارية :
ان العقارات الغير مسجلة في السجل العقاري يتم تسجيلها بطريقين هما :

1. الطريق الاول / معاملة التسجيل المجدد :

حيث بينت المادة (43) من قانون التسجيل العقاري مفهوم التسجيل المجدد بقولها (( يقصد بالتسجيل المجدد تثبيت حق الملكية وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري ...)) ويشترط في التسجيل المجدد نوعيين من الشروط هي :
أ‌. الشروط الخاصة بالحق موضوع التسجيل:
  • 1) غير مسجل في سجلات التسجيل العقاري .
  • 2) مسجل سابقا وقد فقد سجله وسنده .
  • 3) مسجل سابقا وسنده مفقود وسجله ممزق او معيب لا يمكن الاعتداد به .
  • 4) مسجل سابقا وسجله مفقود وسنده ممزق او معيب او غير مصدق من جهة مختصة .
  • 5) مسجل في احدى السجلات التي لا تعتمد اساسا لاثبات الملكية والحقوق العينية .
  • ب‌. الشروط الخاصة بطالب التسجيل المجدد :
  • 1) ان يكون عراقيا .
  • 2) ان يكون حائزا للعقار بحسن نية وبصفة مالك .
  • 3) استمرار الحيازة لمدة خمس عشر سنة بدون انقطاع .


2. الطريق الثاني / دعوى تثبيت الملكية العقارية:

ويشترط في هذه الدعوى جميع شرائط معاملة التسجيل المجدد المبينة اعلاه عدا شرط واحد وهو ان يكون الحائز للعقار شخصا اجنبيا استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (44) من قانون التسجيل العقاري ( لا يسجل العقار مجددا باسم الاجنبي الا بالاستناد الى قرار قضائي حائز درجة البتات ) , مع وجوب تحقق مبدا المقابلة بالمثل , الا ان قانون تملك الأجنبي للعقار رقم 38 لسنة 1961 ملغي .
مع التقدير

المحامي
محمد هاشم المنكوشي
رئيس اللجنة القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع