القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي الحكمة من اتجاه محكمة التمييز رد دعوى التفريق للهجر

ماهي الحكمة من اتجاه محكمة التمييز رد دعوى التفريق للهجر

ماهي الحكمة من اتجاه محكمة التمييز رد دعوى التفريق للهجر؟؟؟ وهل انت مع او ضد هذا الاتجاه؟؟؟ مع التسبيب القانوني)
اود ان اشكر الزملاء على اجاباتهم والتي كان البعض منها نوعا ما صحيحه .وساجيب على هذا السؤال بالتفصيل

الجواب

ورد بالمادة 43/ 2 من قانون الاحوال الشخصة للزوجة طلب التفريق اذا هجر الزوج زوجته سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان له مال تنفق منه...

ان قانون الاحوال الشخصية لم يتناول جميع المسائل الشرعية ولكن اعطى الخطوط العامة وترك تفصيل جزئياتها للشريعة الغراء حسب نص( المادة الاولى) ولو رجعنا لنص المادة 43/ 2 منه نجدها لم تتناول تفاصيل العذر المشروع فقد يكون مرض اصابه ادى الى الهجر ويقصد بالهجر هنا هجر فراش الزوجية حتى وان كانت تساكنه ولكن مايهمنا من موضوعنا هنا هو هجر الزوج لزوجته ولايعرف اهو حي ام ميت اذا لابد من ان نفرق بين امرين اولهما ، إذا هجرها زوجها وتعلم انه على قيد الحياة ولكن تجهل مكانه ، وثانيهما اذا كانت لاتعلم مكانه ولاتعرف هل هو على قيد الحياة ام لا. من الناحيتين الشرعية والقانونية:-
من الناحية الشرعية:-

ذهب الجعفرية واغلب المذاهب الاخرى، المفقود المنقطع خبره عن اهله الذي لاتعلم زوجته حياته ولاموته ان كان له مال ينفق منه عليها او يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار الى ان يرجع اليها او يأتيها خبر موته او طلاقه اياها وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة .واذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها للحاكم الشرعي فيؤجلها اربع سنين ويامر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنوات الاربع ولم تتبين حياته او موته امر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق ولم يكن اجباره عليه طلقها الحاكم بنفسه او بوكيله فتعتد اربعة اشهر وعشرة ايام فاذا خرجت من العدة صارت اجنبيه ويحق لها الزواج ، (كتاب المناهج) الجزء الثالث في المسالة (375) السيد السيستاني دام ظله كذلك في حين ذهب الحنفية والشافعية لايحق للزوجة طلب التفريق وان طالت الغيبة في حين ذهب الجعفرية كما بينا الى جواز التفريق للغيبة اذا طالت وتضررت الزوجة وكذلك المالكية سنة واحدة والحنابلة كذلك ولكن اختلفت بالمدة فالجعفرية 4 سنوات وقد قضى عمر بن الخطاب (تنكح زوجة المفقود بعد اربع سنين من انقطاع الخبر) المستصفى ص 257 .

من الناحية القانونية:-

كل شخص غائب الذي انقطعت اخباره ولاتعرف حياته او مماته بحكم المفقود مادة86 من قانون رعاية القاصرين وتطبق علية احكام المفقود ، وتنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا مادة 92 رعاية القاصرين فاذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده تحكم المحكمة بموت المفقود واذا مرت سنتين على اعلان فقده في ظروف يغلب معها الهلاك مادة 93/ ثانيا وثالثا .

من خلال نص المادة43/ 2 من قانون الاحوال الشخصية اعلاه ونصوص قانون رعاية القاصرين والتي جاءت موافقة للاحكام الشرعية نستنتج ان للزوجة حق طلب التفريق للهجر اذا كانت لاتعلم زوجها حي ام ميت والذي يعتبر مفقود وان لم يكن له مال تنفق منه او عدم وجود من ينفق عليها لايحق لها طلب التفريق الا بعد مرور اربع سنوات على فقده واذا كان في ظروف يغلب معها الهلاك سنتين حسب نص المادة93/ ثالثا الذي جاء موافقا لنص المادة 43 / 2 احوال شخصية التي حددت طلب التفريق للهحر اذا مضى سنتين وخاصة في بلادنا التي تكثر فيها الظروف التي يغلب مها الهلاك كالانفجارات والمناطق الساخنه ويشترط من تاريخ الاعلان عن المفقود فاذا انتظرت 4 سنوات على فقده او سنتين في الظروف التي يغلب معها الهلاك ولا تنتظر اعلان الفقدان وبعدها المدة لكي يتحقق موت المفقود اي انها لاتنتظر الاعلان بموته و بالتالي فان محكمة التمييز الاتحادية قد اخذت بنظر الاعتبار الاحكام الشرعية والقانونية في حالة غيبت الزوج وانقطاع اخباره اما اذا كانت الزوجة تعلم انه حي من خلال ذويه او من خلال الوسائل الاخرى والتي تثبتها من خلال ادخال ذويه اشخاصا ثالثة في الدعوى وعلمهم بحاله وهو على قيد الحياة الا انه يتغيب عنها تحكم المحكمة بالتفريق اذا مضت سنتين على هجره لها .
تحياتي للجمع
المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع