فقط ولايجوز التوسع بالاستثناء ليشمل محاكم اخرى غير مستثناة كمحاكم الجنايات .هذا كان بالنسبة للاختصاص ، اما الى جهة الطعن ومددها يكون حسب الاحكام المنصوص عليها قانونا لكل محكمة فمثلا اذا اقيمت امام محكمة الاحوال الشخصية سيكون الطعن تمييزا خلال 10 أيام امام محكمة التمييز او كانت الدعوى مقامة امام محكمة الجنايات تكون مدة الطعن هي 30 يوما تمييزا امام محكمة التمييز وبالتالي خرجت المادة 40 مرافعات عن الاختصاص القيمي حيث لم يأخذ بنظر الاعتبار قيمة الدعوى هنا ليكون من اختصاص محكمة البداءة بدرجة اولى حصرا .ولابد ان انوه الى نقطه مهمة جدا وهي اذا قضت محكمة (البداءة بدرجة اخيره) باساس الدعوى فان الدعوى باتعاب المحاماة ترفع امامها دون الالتفات الى قيمة الدعوى وليس امام محكمة البداءة بدرجة اولى والتي يكون حكمها قابلا للطعن به استئنافا وتمييزا تطبيقا لحكم المادة 40 اعلاه والتي كما بينا خرجت عن الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم .
اما بالنسبة للمادة( 61) من قانون المحاماة نصت على (يرفع كل نزاع باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها) نلاحظ في هذا النص اراد المشرع ان يسهل على المحامي الدعوى التي يرفعها باتعاب المحاماة وجعلها في المحكمة التي يقع مكتب المحامي ضمن دائرة اختصاصها المكاني فمثلا كانت الدعوى مقامه وقضت في اساسها احدى محاكم البصرة إلا أن مكتب المحامي في (بغداد-البياع) باستطاعته ان يقيم الدعوى باتعاب المحاماة في محكمة البياع ، ولكن المشرع لم يحدد من هي المحكمة المختصة بنظر النزاع وقد يظن البعض قصد( محكمة البداءة ) إلا أنه كان موفقا في هذا النص حسب رأيي ليتلائم مع نص المادة 40 مرافعات التي اوجبت ان تقام الدعوى امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى مثلا كانت الدعوى امام محكمة الاحوال الشخصية في البصرة كما في المثال السابق ومكتب المحامي في البياع تقام الدعوى باتعاب المحاماة امام (محكمة الاحوال الشخصية في البياع )ولاتقام امام محكمة (بداءة البياع) تطبيقا لحكم المادة40 مرافعات التي اشرنا اليها حيث ورد في النص (تقام الدعوى...... ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها)
اما بالنسبة للمادة( 61) من قانون المحاماة نصت على (يرفع كل نزاع باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها) نلاحظ في هذا النص اراد المشرع ان يسهل على المحامي الدعوى التي يرفعها باتعاب المحاماة وجعلها في المحكمة التي يقع مكتب المحامي ضمن دائرة اختصاصها المكاني فمثلا كانت الدعوى مقامه وقضت في اساسها احدى محاكم البصرة إلا أن مكتب المحامي في (بغداد-البياع) باستطاعته ان يقيم الدعوى باتعاب المحاماة في محكمة البياع ، ولكن المشرع لم يحدد من هي المحكمة المختصة بنظر النزاع وقد يظن البعض قصد( محكمة البداءة ) إلا أنه كان موفقا في هذا النص حسب رأيي ليتلائم مع نص المادة 40 مرافعات التي اوجبت ان تقام الدعوى امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى مثلا كانت الدعوى امام محكمة الاحوال الشخصية في البصرة كما في المثال السابق ومكتب المحامي في البياع تقام الدعوى باتعاب المحاماة امام (محكمة الاحوال الشخصية في البياع )ولاتقام امام محكمة (بداءة البياع) تطبيقا لحكم المادة40 مرافعات التي اشرنا اليها حيث ورد في النص (تقام الدعوى...... ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها)
اي بمعني الوجوب وليس الاختيار ولم يقل (يجوز اقامة الدعوى....) وبالتالي فان اتعاب المحاماة التي تقام امام المحاكم ورد بها نصا خاصا في قانون المرافعات وقانون المحاماة الذي جاء موافقا له ، وان الاتجاه القضائي الذي سار على اجازة رفع الدعوى باتعاب المحاماة امام( محكمة البداءة بدرجة اولى) او امام المحاكم التي قضت في اساس الدعوى جعله اختياريا لامساغ له من الناحية القانونية وهو خلافا ﻷحكام المادة (40 ) مرافعات اعلاه ، وان اقامة الدعوى باتعاب المحاماة امام (محكمة البداءة بدرجة اولى ) جوازها القانوني فقط اذا قضت في اساس الدعوى او كان الحكم صادرت من محكمة استءناف او الجنح
تحياتي للجميع
المحامي حسين الوائلي
تحياتي للجميع
المحامي حسين الوائلي
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة