دراسة حول جريمة الخطف والعقوبة المقررة
هو القبض على شخص او حجزه وحرمه من حريته باي وسيلة كانت بالاكراه او بالحيلة بدون امر من سلطة مختصة وحمل المخطوف على الانتقال او نقله الى مكان خر دون ارادته ورضاه ومنعه من الخروج بقصد معين ( المواد 421 -422-423-424-425-429-427) من قانون العقوبات رقم 111لسنو 1969-وتعديلاته . ,
اما ان يكون الدافع بقصد الزواج او للانتقام من اهل المخطوف او ان يكون مقايضة عن مخطوف لهم من قبل اهل المخطوف ,
او ان يكون لارتكاب الفجوراولغرض منفعة معينة او دفع فدية لقاء اطلاق سراحه.
او لغرض طائفي او سياسي او مذهبي وغيرها من الاسباب. تقتضي وقوع جريمةالخطف. .
جريمة الخطف وفق القانون
**فقد افرد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المواد (421- 427) لهذه الجريمة وعدها من الجرائم الواقعة على الاشخاص والماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه فقرر معاقبة كل من قبض على شخص اخر او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون امرمن سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها والقوانين والانظمة واعتبر من الظروف المشددة لهذه الجريمة حصول الفعل من شخص تزيا (ارتدى) زي موظف الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة * واذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي او اذا وضع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او اذا زادت مدة الخطف على (15) يوما او اذا كان الغرض من الخطف الكسب او الاعتداء على عرض المخطوف او الانتقام منه او من غيره او اذا وقع الخطف على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
* وافرد القانون حكما خاصا اذا وقع الخطف وكان المخطوف لم يتم الثامنة عشرة من العمر او اذا كان المخطوف انثى واذا صاحب الخطف مواقعة المخطوفة او الشروع في المواقعة واذا ترتب على الخطف موت المخطوف او تعرضه للتعذيب وحدد الحكم الخاص بمن اعار محلاً لاخفاء المخطوف،،،
* وخفف القانون العقوبة في حالة انهاء الخاطف لحالة الخطف قبل انقضاء (48) ساعة وحالة مبادرة احد المخطوفين الى الاخبار عن جريمة الخطف وحالة عقد زواج بين الخاطف والمخطوفة. حيث أوجب ايقاف الدعوى والتحقيق والاجراءات الاخرى شريطة استمرار زواج الخاطف للمخطوفة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبخلافه يتم تحريك الدعوى واستمرار الاجراءات بحق الخاطف !!!
* اما عقوبة جريمة الخطف فقد تراوحت في قانون العقوبات بين الحبس مدة لا تزيد على سنة عند انهاء حالة الخطف قبل مضي (48) ساعة وعقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا صحب الخطف مواقعة المخطوفة او الشروع في المواقعة ولكن هذه العقوبات تم تشديدها على وفق القانون رقم 1 لسنة 2002 حيث تقررت عقوبة الاعدام فقط للمواقعة وزادت عقوبات الخطف الاخرى بخمس سنوات اخرى فمثلا ان عقوبة جريمة الخطف البسيطة تم تشديدها من الحبس خمس سنوات الى السجن لمدة عشرة سنوات وعقوبة خطف الحدث الذي لم يتم .الثامنة عشرة من العمر من خمس عشرة سنة الى السجن المؤبد
* فان سلطة الائتلاف المؤقته كانت قد تولت تعديل بعض احكام قانون العقوبات العراقي بالامرالصادر برقم 31 في 13/ 9/ 2003 تعديل العقوبات المقررة لجريمة الخطف الواردة في المواد(421- 422_ 423) بتشديدها بشكل عام وجعلها عقوبة السجن مدى الحياة مع الغاء عقوبة الاعدام من النظام القانوني العراقي بما فيها المقررة لجريمة الخطف وأوجب هذا الامر عدم التماس اي ظرف مخفف للخاطف وعلق هذا الامر العمل بالفقرتين (1و 2) من المادة (426) التي تتضمن معاقبة الخاطف بالحبس مدة لاتزيد على سنة اذا اخلى سبيل المخطوف قبل (48) ساعة واعفاء الخاطف من العقوبة اذا تولى الابلاغ عن جريمة الخطف المرتكبة من عدة اشخاص ولكن الامر اجاز تخفيف عقوبة السجن مدى الحياة اذا ابدى الخاطف تعاونا مع السلطات حول هذه الجريمة كما ان هذا الامر علق احكام المادة (427) الخاصة بايقاف الدعوى والاجراءات اذا عقد زواج بين الخاطف والمخطوفة وبالتالي يعاقب الخاطف بهذه العقوبة حتى لو تزاوج مخطوفان (الجريمة الرسمية 3980(، اي انه هنا علق امر الافراج عن الخاطف اذا تم اقترانه بالمخطوفة المجني عليها ،
* و بعد تولي الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور اياد علاوي للسلطة في 28/ 6/ 2004 اصدرت هذه الحكومة الامر بقانون رقم 3 لسنة 2004 والخاص باعادة العمل بعقوبة الاعدام لبعض الجرائم وقد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية )3987 في ايلول 2004 وكان من بين الجرائم التي تمت اعادة العمل بعقوبة الاعدام لها جريمة الخطف الواردة في المواد (421و 422و 423) قانون العقوبات وذلك يعني ان عقوبة الاعدام يتم فرضها على جميع انواع الخطف وليس جريمة الخطف التي تصاحبها المواقعة او لشروع فيها او الخطف الذي يترتب عليه الوفاة كما ورد في القانون رقم 1 لسنة 2002 الذي صدر قبل سقوط النظام بعدة اشهر. فشمل الاعدام جريمة الخطف ككل .
* بعد صدور قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 4009 في 9/ 11/ 2005 من الجمعية الوطنية المنتخبة في انتخابات 30/ 1/ 2005 متضمنا تحديد بعض الافعال واعتبارها من الجرائم الارهابية ومن هذه الجرائم جريمة الخطف لكن الخطف هنا حدده القانون فليست كل افعال الخطف ارهابا بل حصرها المشرع هنا بافعال معينة وهي : (تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية 8- خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم للابتزاز المالي او الاعتراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب(فقد حدد هذا القانون حالات خطف جديدة بعد ان لاحظ ان اغلب حالات الخطف تتحقق وتحصل في هذه الاحوال وهي المنفعة المادية او لاسباب سياسية او طائفية او قومية او دينية ,ولكن اشترط في الخطف ان يؤدي الى تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب.
المحامي فاروق العجاج
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة