مدعي عريضة الدعوى ومدعي الترافع.
والحقيقة هو نوع اخر من ( المدعي ) ينشأ خلال سير المرافعة ويمكن تسميته ( مدعي الترافع ) أي المدعي الذي تقمص دور الادعاء اثناء الترافع وعليه يقع عبء الاثبات وقد يكون في لائحة استدعاء الدعوى بانه ( مدعي عليه )
لتوضيح هذا الامر نراجع قانون المرافعات النافذ فنلاحظ ان المدعي من يطالب بحقه امام القضاء بعريضه من طرف اخر يسمى المدعى عليه وقد الطرف شخص طبيعي واحد او اكثر او يكون شخص معنوي واحد او اكثر او يكون مجموع من اشخاص طبيعية ومعنوية.
وأول ما يتبادر الى ذهن المحكمة ان هذا المدعي هو المكلف باثبات حقه بموجب المادة 7/1 من قانون الاثبات النافذ ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) وهذا صحيح ابتداءا لكن بعد سير المرافعة يظهر لنا مصطلح ( مدعي الترافع ) وهذا موجود في الفقرة 2 من المادة 7 أعلاه : (ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.) هذا المدعي وكما تشير المادة هو كل يتمسك خلاف الظاهر، لذا فالمركز القانوني للمدعي عليه في لائحة الدعوى غير ثابت فيتحول الى مدعي ترافع .
نقرب الشرح بمثال :
اقام المدعي س دعوى ضد ص يطالب بدين قيمته مليون دينار وكان سبب الدين قرض وسند الدين عقد تحريري للقرض .دفع المدعى عليه بانه سدد الدين للمدعي ، بموجب قانون الاثبات اصبح الان هو مدعي في الترافع لان ادعى امرا مخالفا للظاهر ، والظاهر هنا هو عقد القرض المبرز في الدعوى من قبل المدعي. فعلي هذا المدعى عليه الذي اصبح ( مدعي ) استنادا للمادة 7/2 أعلاه أن يقدم الدليل على التسديد ، أي يقدم دليل خلاف الامر الظاهر.
هنا تدق المسالة :
بعض القضاة بعد ان يسمع هذا من المدعي عليه يتوجه للمدعي ويقول له ( اثبت انه لم يسددك ) لانه يقول انه قام بالتسديد.
ودليل القاضي هو المدعي هو من يلزم بالاثبات وفق الفقره 1 من الماده 7 المذكورة ناسيا هذا الالزام فقط في بداية الدعوى وقد يتغير حسب الفقرة 2 أعلاه.ويتغير مراكز الخصوم في الدعوى حسب ادلتهم التي يقدمونها فيتحول المدعى عليه الى مدعي يلزم بالاثبات ويتحول المدعي الى مدعى عليه ملزم بالدفع، بعبارة اخرى يجب ان يطالب المدعى عليه باثبات دفعه بدليل معتبر لانه اصبح مدعي اثناء الترافع.
طبعا هذا الفهم الخاطئ يضيع الحق لان القاضي يجب ان يتوجه للمدعي عليه ويطالبه باثبات دفعه بانه سدد الدين ببينة معتبرة.
لا تستغربوا ذلك انا حضرت مرافعات تسير بهذا الشكل ناسيا القاضي ان المدعى عليه قد يتحول الى مدعي اثناء الترافع بناءا على دفوعه وهو ملزم باثباتها..
ادناه قرار تمييزي يوضح المقصود من لاحظ دقة عبارة محكمة التمييز (ان قواعد الاثبات حسب ماوردت في المادة (7/اولاً وثانياً) من قانون الاثبات تقتضي ان من يدعي خلاف الظاهر يقع عليه الاثبات) أي ان محكمة التمييز توجه القاضي بأن يميز بين المدعي في لائحة الدعوى والمدعي في قانون الاثبات.
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار:
..................................
العراق - اتحادي - قانون قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 - المادة 7الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 2470/هيئة الاحوال الشخصية
تاريخ الحكم 26/06/2012
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية
المصدر
ملاحظة:
تشكلت هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6/شعبان /1433هـ الموافق 26/6/2012م برئاسة نائب الرئيس السيد سامي المعموري وعضوية القضاة السادة اسماعيل خليل وعبد القادر محمد وصالح شمخي ومقداد بدر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي :-
المميز /(م.ف.ا)
المميز عليها / (م.ش.ص)
ادعت المدعية (المميز عليها) لدى محكمة الاحوال الشخصية في الموصل ان المدعى عليه (المميز) زوجها وقد هجرها منذ عام 2007 ، لذا طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم بالتفريق للهجر وتحميله المصاريف والاتعاب . اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5169/ش/2011 في 10/1/2012 حكماً حضورياً قضى بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه استناداً الى احكام المادة (43/اولاً/2) احوال شخصية واعتباره طلاق بائن بينونة صغرى واقعاً بين الطرفين للمرة الاولى اذ لايحل احدهما للآخر الا بعقد جديد ومهر مستأنف وعلى المدعية الالتزام بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء اعتباراً من تاريخ التفريق في 10/1/2012 ولايحق لها التزوج من رجل الا بعد انقضاء عدتها على الوجه الشرعي واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه المصاريف واجور المحاماة . ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم فقد طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المحامي (خ.و) المؤرخة 19/1/2012 م
القــــرار:- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون حيث ان ترجيح المحكمة لبينة المدعية الشخصية على بينة المدعى عليه جاء خلافاً لقواعد ترجيح البينات حيث لامجال لتطبيق قواعد الترجيح في هذه الحالة كون احدى البينات تثبت واقعة المعاشرة الزوجية والاخرى تنفيها وان عملية الترجيح تحصل على بينتين كلاهما تثبت هذه الوقعة وكون المدعية تدعي الهجر في فراش الزوجية وهم خلاف الاصل والظاهر ...
وان المدعى عليه متمسك بالظاهرالذي هو المعاشرة الزوجية ان قواعد الاثبات حسب ماوردت في المادة (7/اولاً وثانياً) من قانون الاثبات تقتضي ان من يدعي خلاف الظاهر يقع عليه الاثبات وعند عجزه عن الاثبات يمنح حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمهى الذي انكر الهجر ومتمسك بالمعاشرة الزوجية وحيث ان المحكمة اغفلت هذه الجهة مما أخل بصحة حكمها المميز ، قرر نقضه واعادة الاضبارة لمحكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم واصدار الحكم على ضوء النتائج التي تتوصل اليها وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/شعبان/1433 هـ الموافق 26/6/2012 م
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة