بعض المعلومات المهمة من قانون اصول محاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١
بعض المعلومات المهمة من قانون اصول محاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١
١- تحريك الدعوى الجزائية
٢- القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق وفقاً لاختصاصه الوارد في المادة 51 من قانون الاصول الجزائية .
٣- اختصاص طعن بقرار قاضي التحقيق ومنها التحقيق الابتدائي
وسماع الشهود
وندب الخبراء والتفتيش .
4- نموذج عريضة طعن بقرار قاضي التحقيق
5- الجرائم التي لا يجوز فيها اطلاق سراح المتهم
اضافة الى الاختصاصات التالية وهي :-
----------------------------------
أولا : كيف تحرك الدعوى الجزائية والجهة التي تحركها
أ - تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي .
ب - لم يشترط القانون ان تحرك من المتضرر من الجريمة بل يمكن ان تحرك من علم بوقوعها او باخبار يقدم من اي منهم .
جـ - ممكن تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة .
د - اما تحريك الدعوى الواقعة خارج العراق فيقتضي تحريكها اخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى .
---------------------------------
ثانيا : اختصاص قاضي التحقيق :-
١- التكليف بالحضور المادة 87 الى المادة 91 من قانون الاصول الجزائية الامر بالقبض المواد 92 - 108 اصول محاكمات .
ب - توقيف المتهم المواد ١٠٩ - ١٢٠ اصول محاكمات .
جـ - تمديد التوقيف واخلاء السبيل بكفالة .
د - حجز اموال المتهم العارب المادة 120 ....... 123
ثالثا - قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق :
أ - اذا الادلة غير كافية للاحالة الى محكمة الجنح او الجنايات يصدر القاضي قرار بغلق الدعوى مؤقتا مع بيان الاسباب ولحين ظهور ادلة ضد المتهم خلال سنتين وبعدها ينقلب الغلق الى قرار حكم نهائي .
بـ - غلق الدعوى اذا وجد ان الفعل لن يعاقب علية القانون ان المشتكي تنازال عن شكواة وكانت الجريمة مما يجوز الصلحعنهادون موافقة القاضي اورطة ان المتهم غير مسوؤل قانونا.
جـ - الإحالة الى المحكمة المختصة لاجراء محاكمتة لتوفر الادلة وفقا للمادة 131 وان يتضمن قرار الاحالة .....اسم المتهم الثلاثي ...وعمرة ...محل الاقامة ...المهنة...الجريمة المسندة الية ...اسم المجنى علية ...مكان وزمان وقوعها ...المادة القانونية المنطبقة عليها....الادلة المتحصلة .
رابعاً : بعض الملاحظات
أ - لا يجوز لقاضى التحقيق ان يناقش الدليل ويقتصر دورة على جمع الادلة والاحالة الى المحكمة المختصّة .
بـ - لا يجوز لقاضي التحقيق ان يناقش الادلة وينحصر دورة في فحص الادلة المتوفرة في القضية دون منااقشتها لان مناقشتها ومعرفة كفائتها يعود لمحكمة الموضوع .
.
خامسا...... نموذج عريضة تمييز قرارقاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية :-
بسمة تعالى
السيد رئيس محكمة الجنايات في .... بصفتها التمييزية المحترم
بواسطة السيد قاضي محكمة التحقيق في .. المحترم
الممييز المتهم : ح س ع س / وكيلة المحامي ح ع س
الممييز علية : الحق العام او قرار قاضي التحقيق في..... المحترم .
جهة التمييز :-
بتاريخ ..... قرر قاضي محكمة التحقيق في .... رفض طلب اطلاق سراح موكلي المتهم .... بكفالة ولما كان القرار المذكور مخالف للقانون ومجحفا بحق موكلي لذا بادرت الى تمييزة ضمن المدة القانونية للاسباب التالية :
١-
٢-
٣-
تذكر الاسباب تفصيلا مثلا انتهاء التحقيق وعدم وجود ما يستوجب التمديد للتوقيف ...او كون المتهم معروفا ولا يخشى هروبة ...او طاعنا بالسن ....
ولكل ما تقدم اطلب من محكمتكم الموقرة جلب اضارة الدعوى وتدقيقها تمييزا ونقض قرار قاضي التحقيق للاسباب اعلاة
وتقيلو فائق الشكر والاحترام ..
الممييز / المتهم او وكيلة .
سادساً :- بعض من الاسس القانونية بصدد الموضوع :
1 - الطعن بقرار الاحالة امام الجنايات بصفتها التمييزية خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورة م 365 اصول محاكمات الجزائية .
2 - الجرائم التي لايجوز فيها اطلاق سراح المتهم بكفالة هي :-
أ - الجرائم المحكوم عليها بالاعدام وجرائم السرقات وسرقة السيارات : -
ب - بجرائم الاختلاس او السرقة او الرشوة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى .
حـ - جرائم السلب 441 عقوبات
جـ - جرائم المخدرات والاسلحة .
د - الجرائم التي ينص القانون على عدم اطلاق سراح مرتكبيها .
هـ - اذا قرر قاضي التحقيق اطلاق سراح بعض المتهمين والافراج عنهم واحالة البعض على محكمة الجنايات يمكن تمييز قرار قاضي التحقيق .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة