انواع اليمين ،الحاسمة,المتممة,الاستحقاق,الاستضهار,التقويم,عدم العلم ، وحالاتها
اليمين.....
جزء من العدالة وهو مستوحى منها...واليمين توثيق الافعال بالاقوال وخشية اللة مفترضة على الجميع و اليمين انواع.....
.
1...اليمين الحاسمة:
وهي التي تنتهي بها الدعوى وللخصوم باذن المحكمة توجمةية اليمين الحاسمة ويجوز توجيهها باية حالة تكون عليها الدعوى...ولا يجوز الرجوع في اليممين الحاسمة ة ولان المدعي هو من يقع علية عبء الاثبات وان المدعى علية هو الذي يثبت الدفع ولاي منهما يستطيع توجية اليمين الحاسمة الى خصمة
...2.....اليمين المتممة
التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسة لاي من الخصمين عندما يرى ان هناك دليلا غير كافيا في الدعوى ليتم الدليل باليمين خلا فا لليمين الحاسمة التي توجة من الخصم الى خصمة ولا يجوز للخصم الذي وجهت الية المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم م 120 \اثبات ويجوز الرجوع منها كما لو كشف عن ادلة جديدة اكملت الادلة الناقصة. وهي اجراء من اجراءات سير الدعوى ودليل اثيات تكميلي ذات قوة قانونية محددة
3....يمين الاستحقاق
وهي اليمين التى توجهها ا المحكمة من تلقاء نفسها عند الحكم بما ادعاة الخصم او تحليف مدعية الاستحقاق اذا توفى المدعى علية اثناء المرافعة قبل اصدار حكمها على الورثة
4.....يمين الاستضهار
وهي اليمين التي ترد في حالات اذا ادعى احد في التركة حقا واثبتة يحلف يمين الاستضهار او اذا استحق احد المال واثبت دعواةحلفتة المحكمة وكذلك تحليف المدعية عند الحكم لها على التركة بصداقها المؤجل على زوجها المتوفي
5...يمين التقويم
وهي اليمين التي توجة للمدعي لتحديد قيمة المدعى بة الذي استحال على المحكمة تقدير قيمتة
6....يمين عدم العلم
وهي التي توجهها المحكمة مثلا اذا توفيت المدعية اثناء سير المرافعة توجة اليمين الى الورثة هي يمين عدم العلم وهناك حالات عديدة من اليمين لا يتسع المجال لذكرهاويشار الى ان قانون الاثبات رقم 107 \لسنة 1979 وفي الفصل السادس الى اليمين كدليل من ادلة الاثبات مادة 108\الى المادة
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة