القائمة الرئيسية

الصفحات

التحقيق الابتدائي في القضايا الجنائية - بحث قانوني


التحقيق الابتدائي في القضايا الجنائية

التحقيق الابتدائي في القضايا الجنائية


ان التعامل مع القضايا الجنائية يتطلب حذر دقيق في الاجراءات المتخذة

من قبل الجهات المختصة مع اطراف الدعوى اوالشكوى ومع ذوي العلاقة بها بصورةعامة انواعها,لما لها من تاثيربالغ الحساسية على السمعة , الاحوال الشخصية للانسان فيما يتعلق بحياته ومستقبله و بحريته وامواله وفي ما يتعلق بالقضايا المادية والمعنوية بصورة عامة ,على ان يكون التعامل بصددها بصورة محايدة ومتساوية ومنصفة وذلك باتخاذ الاجراءات التحقيقية الابتدائية وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23-لسنة1971- وتعديلاته-

يتم اقامة الدعوى الجزائية بشكوى جزائية شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص او المحقق او اي مسؤول اخر من اعضاء الضبط القضائي من المتضررمن الجريمة اومن يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها اوباخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وتتخذ اجراءات التحري عن الجرائم وجمع الادلة واجراء التحقيق الابتدائي وفق احكام المادة -51-من القانون المذكور اعلاه, وان يتولى التحقيق قاضي التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق وكما ورد في فقراتها لاتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة بالمباشرة في التحقيق قي جرائم الجنايات والجنح, ومن الاجراءات المهمة التي يقتضي اجراءها هي سلطة القبض والتوقيف وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها وغيرها من الاجراءات المهمة المتعلقة بالحادث الحرمي والواقعة الجنائية على ان تجرى وفقا للقانون واصول الاجراءات المرعية, لكشف حقيقة اسباب الجريمة ودوافعها وكشف فاعليها وبيان حجم الاضرار التي لحقت بالمجنى عليه المادية والمعنوية وفي كل ما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها , ويكون ذلك بالاستعانة بخبير مختص وبحضور قاضي التحقيق او المحقق المختص بالقضية الجرمية الجنائية وفق المادة (69) م القانون , ومن الاجراءات المهمة هو اجراء تفتيش اي شخص او منزل او اي محل تحت حيازته وفقا المادة(72) من القانون ومواده الاخرى وحتى المادة 85 منه ومن الاجراءات المهمة الاخرى طرق الاجبار على الحضور وفق المواد (87)- وحتى المادة (91) ومن اجراءات القبض غلى اي شخص ان يكون وفق المواد 92- وحتى المادة (108) منه حيث لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من

قاضي او محكمة اة في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك , وكذلك اجراءات توقيف المتهم من المادة (109)-حتى المادة (120) وحجز اموال المتهم وفق المواد -121(-حتى المادة 122-) واستجواب المتهم وفق المواد (122)- حتى امادة (129 ), وقرارات قاضي التحقيق بعد انتها ء التحقيق وفق المواد من( 130 حتى 126) المتعلقة باحالة المتهم على المحكمة المختصة من عدم ذلك اذا وجد القاضي ان الفعل معاقبا عليه وان الادلة تكفي لمحاكمته فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة اما اذا وجد ان الادلة لاتكفي لاحالته فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك – على ان يخبر الدعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى المادة (130) من الاصول



الغاية الاساسية من التحقيق


في اصول المحاكمات الجزائية رقم 23-لسنة 1971

ان اتباع الاجراءات الاصولية في كيفية تحريك الدعوى الجزائية ,واتخاذ الاجراءات اللازمة منذ وقت وقوعها من قبل الجهات التحقيقية المختصة وفق القانون , بعد الاخبار عنها او من وقت العلم بوقوعها , وفق المواد-41-42—44- وما ورد في المادة -51 و52- من قانون اصول المحاكمات, فيما يتعلق في التحقيق الابتدائي الذي يقوم به قاضي التحقيق-وكذلك المحققون تحت اشراف قاضي التحقيق - وما ينتج من كل ذلك , من التمكن من كشف معالم الجريمة وملابساتها واسباب وقوعها والقبض على الفاعلين لها وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل من احكام القضاء العادلة بما اقترفت ايديهم من سؤء الجرائم البشعة التي ارتكبوها , مما يتاكد ان اتباع الاجراءات الاصولية من قبل المحتصين في التحقيق وبكفاءة وحرص ونزاهة كما تقتضيها جسامة الجريمة ,كان العامل الاساسي لاكتشاف الجريمة وفاعليها والقبض عليهم وتامين السيطرة على محل الحادث وامن المنطقة , وليس ذلك فحسب وانما ما هو الاهم في الموضوع , لكي يطمئن الناس ان هناك اجهزة امنية وقضائية مختصة وكفوءة ومقتدرة حاضرة وجاهزة لردع كل من تسول نفسه للاعتداء على حياة وحرية المواطنين , في اي وقت كان وتحت اي ظرف .وهذا هو من اهم عوامل كسب ثقة الناس بتلك الاجهزة الامنية والقضائية وانها فعلا عاملة باخلاص وتفاني من اجل خدمة المواطن وليس بالاقوال المخالف للافعال فقط ,

المحامي فاروق العجاج

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع