القائمة الرئيسية

الصفحات

حقوق الامتياز بين اتعاب المحاماة وديون الدولة وايهما اسبق في حصيلة التنفيذ ؟

حقوق الامتياز بين اتعاب المحاماة وديون الدولة وايهما اسبق في حصيلة التنفيذ ؟

حقوق الامتياز

نص قانون المحاماة بالمادة64 /1 ﻷتعاب المحاماة
حق امتياز من الدرجة الاولى عما آل لموكله نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكل)
 نلاحظ ان ﻷتعاب المحاماة حق امتياز من (الدرجة الاولى) اذا حصل الموكل من اموال نتيجة الدعوى التي يرفعها المحامي ويستطيع المحامي الحجز عليها مقابل اتعابه شرط ان يستحصل قرار حكم باتعاب المحاماة لينفذ الحكم في مديرية التنفيذ وكذلك اتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام لها حق امتياز من الدرجة الاولى مادة64/ 2 محاماة .

 ولكن يصتدم حق المحامي باتعاب المحاماة وان كان اعتباره دينا ممتاز من الدرجة الاولى (بديون الدولة والقطاع الاشتراكي) المنفذه في مديريات التنفيذ والتي هي ديونا ممتازة من الدرجة الاولى وتستوفى قبل اي دين آخر ...

استنادا ﻷحكام المادة 108/ 2 من قانون التنفيذ ، وبالتالي اصبح اتعاب المحاماة وديون الدولة لها حق امتياز من الدرجة الاولى الا ان ديون الدولة تقدم على اتعاب المحاماة . ولكن زملائي سأثبت لكم ان( ﻷتعاب المحاماة) حق امتياز من الدرجة الاولى سواء كانت التي استحصلها بقرار حكم على موكله او المحكوم بها بالاعلام تقدم على ديون الدولة المنفذة في مديرية التنفيذ إذا حجز المحامي قبل حجز الدولة بممجب دينها حيث علقت المادة108/ 2من قانون التنفيذ المشار اليها اعلاه وكذلك المادة1370/ 2 من القانون المدني بموجب قرار سلطة الأئتلاف رقم 87 القسم 7في 20 نيسان 2004

 وبالتالي فإن اتعاب المحاماة وديون الدولة مرتبة واحدة وتكون اسبقية الحجز لمن حجز اولا ارجو من زملائي الانتباه لهذا الموضوع كي ﻻتضيع حقوقهم ....تحياتي لكم 
المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع