من أسباب نقل الملكية العقد
مادة (932) من القانون المدني تنص علي (تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول و العقار بالعقد ، متي ورد علي محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 204 و ذلك مع مراعاة النصوص الأتية )
بمعني أن الملكية في المنقول المعين بالذات تنتقل بالعقد و لا حاجة للتسليم .. علي سبيل المثال لو باع شخص لأخر سيارة معينة بالذات انتقلت ملكيتها إلي المشتري قبل التسليم، و لو باعها مرة ثانية إلي مشتر أخر فأن الملكية تكون للمشتري الأول .. لكن ماذا لو ؟ سلمها البائع للمشتري الثاني فهنا نجد أن الملكية انتقلت من المشتري الأول إلي المشتري الثاني بالحيازة لا بالعقد ومؤدي هذا أن السيارة تخضع لقاعدة ((الحيازة في المنقول سند الحائز)).
السؤال هنا /هل تكفي الحيازة لمجرد التملك ؟
ج/ يجب توافر حسن النية لدي الحائز وحسن النية مفترض مالم تتوافر أسباب تقطع بسوء نية الحائز ، علي سبيل المثال عدم تحقق الحائز من ملكية البائع من واقع سجلات إدارة المرور المختصة يعد خطأ جسيم يتوافر معه سوء النية و بالتالي لا تنتقل إليه ملكية السيارة.
#الأهم .. المادة (934) ((في المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخري سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
ويبين قانون الشهر العقاري المتقدم الذكر التصرفات و الاحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة و يقرر الاحكام المتعلقة بهذا الشهر)).
#ملحوظه :- قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1964 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية .. نبذة حتي نستفيض في ايجاز غير مخل و اطناب غير ممل تفسير و شرح هذا النص .. العقارات لا تنتقل ملكيتها و لا الحقوق العينية الأخري حتي فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل و لكن متي تم التسجيل تعتبر الملكية منتقلة من وقت العقد لا من وقت التسجيل لأن سبب نق الملكية هو العقد .... و للحديث بقية بأذن الله تعالي ...
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة