اثبات صحة السندات الرسمية وغير الرسمية
يرد انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام على السندات والاوراق غير الرسمية ويجوز الطعن فيهابالتزوير . اما السندات الرسمية حيث انها تكون صادرة من موظف رسمي مختص بتحريرها وموقعة ومختومة حسب الاصول لا يجوز انكارها وانما يجوز الادعاء بتزويرها فقط.شريطة ان يكون الادعاء موضحا بصورة دقيقة .
:-البحث الاول- الانكار الذي يرد على السندات والاوراق غير الرسمية.
البحث الثاني – تزوير السندات الرسمية والعادية-
البحث الثالث – سلطة المحكمة التقديرية
البحث الرابع – المضاهاة بواسطة خبير . .
الحالة الاولى :
موضوع الانكار:- يرد على الستدات والاوراق العادية كما جاء في :-المادة 34- (انكار الخط او الامضاءاو بصمة الابهام لا تردالا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية )– الانكاروالطعن يكون في السندات والاوراق غير الرسمية عن طريق انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز الطعن بها بالتزوير –اما السندات الرسمية فلا يجوز انكار ما مدون فيها من خط او ما وضع فوقها من توقيع او امضاء او بصمة ابهام ولكن من الجائز الادعاء بالتزوير فقط .لانها صادرة من موظف مختص بتحريرها وموقعة من قبله ومختومة ةفقا للاصول المرعية عن تحريرها . المحامي حسين عبد الهادي البياع شرح قانون الاثبات-ص43-
والانكار رخصة يمنحها القانون لمن يحتج عليه بسند عادي لاستبعاد حجية هذا
السند مؤقتا في الاثبات دون الحاجة الى سبيل الادعاء بالتزوير , وذلك الى ان يثبت صدور السند من الشخص المنسوب اليه. د-عصمت عبد المجيد- شرح قانون الاثبات ص124
فاذا ابرزالمدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض غلى المدعى عليه وله ان يقر بامضاءه او بصمة ابهامه او خط او ينكر ويعبر سكوته اقرارا. اما الوارث فيجوز له من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.-مادة 39-ثانيا –اثبات - واذا اقر الخصم بعائدية بصمة الابهام في السبد الدي عرض عليه ودغى بجهله مضمونه وعدم تسلمه مبلغه فيجب تكليفه باثبات دفعه وعند عجزه منحه حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة واذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف ان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه –مادة 39-ثالثا- من القانون اثبات - فاذا حلف سقطت حجية السند وان نكل عادت له حجيته الكاملة --
الحالة الثانية
موضوع تزوير السندات والاوراق الرسمية والعادية –
يرد التزوير على السندات والاوراق الرسمية والعادية كما ورد في :-
المادة 35- ( اولا - لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع -
ثانيا- للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجود الغيب في قرارها بشكل قاطع –
ثالثا- اذا كان السند مخل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسهاان تدعوا الموظف الذي صدر عنه او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه-)
متى ما كان السند الرسمي سالما من العيوب التي قد تشوبه حينئذ يمكن ا ن يكون حجة بما فيه على الطرفين المتنازعين وعلى الغير من الناس كافة ومن ابرزه من الخصوم-
عرفت المادة 286-من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 وتعديلاته التزوير- ( هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيرا من شانه احداث ضرربالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص-)
اما التصنيع فهو احد طرق التزوير المادي – اي تقليد المحررالاصلي او اصطناع مجرر وكانه هو المحرر الاصلي-
واذا كان السند مشوبا بالتزوير احالته المحكمة الى التحقيق وتوقف اجراءات الدعوى لحين البت في ذلك ومن ابرزه من الخصوم في الدعوى -
من الشروط التي يجب مراعاتها من قبل المحكمة عند الادعاء بالتزوير –
1-ان يحدد المدعي بالتزوير مواضع التزوير وشواهده اي الوقائع والامارات والظروف التي يستند اليها للادعاء بالتزوير -
2- ان يكون الدعاء بالتزوير منتجا في النزاع - للمحكمة سلطة تقديرية في البت في مدى تاثير هذا الادعاء على اصل الادعاء- لانها غير ملزمة بالاستجابة لادعاء بالتزوير -
3- ان تقتنع المحكمة بوجود قرائن قوية على وقوع التزوير –المادة 36- من قانون الاثبات – على انه (اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر)– وقضت محكمة التمييز (لا تلتزم المحكمة بتحقيق الطعن بالتزوير الا اذا وجدت قرائن قوية على وجود التزوير وكانت الواقعة المتعلقة به في النزاع ولم تكف وثائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة الورقة او تزويرها -
القرار التميزي المرقم 276-ح- 1967-في -8-3-1967-مجلة القضاء –العدد الثاني -1967- ص-123-
شرح قانون الاثبات – د عصمت عبد المجيد –ص 132-)
4- تقديم كفالة شحصية او نقدية من مدعي التزوير –كما نصت عليها الفقرة اولا من المادة 36- اثبات
الاثار القانونية المترتبة من الادعاء بالتزوير
1- كما وردت في المادة 38-من قانون الاثبات- فيها من التنبيه لمدعي بالتزوير الى الخطر اذا ما ثبت للمحكمة انه ما كان يقصد بادعاءه الا الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى – مما يستوجب احالته الى محكمة التحقيق وما يتبع ذلك مسؤولية جزائية وتعويض.2- ثبوت صحة الادعاء بالتزوير – حينئذيعد السند الرسمي والسند العادي عديم الامر ويحال مقدمه الى محكمة التحقيق للتحقيق معه تمهيدا لاحالته الى المحكمة المختصة لمحاكمته حسب الاحكام الخاصة بالتزوير في قانون العقوبات.
3- اذا ثبت عدم صحة الادعاء بالتزوير – يعد السند صحيحا لا يجوز الطعن بالتزوير مرة اخرى حتى ولو كان الطعن قد انصب على مواضع اخرى من السند خلاف المواضع التي طعن بتزويرها في الادعاء بالتزوير . مرقص الادلة الخطية ص-335-
ولا يجوز لقاضي التحقيق اثناء النظر المباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سندمبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك (م36-ثانيا –اثبات)
قانون الاثبات رقم 107-لسنة 1979 اثبات صحة السندات الرسمية وغير الرسمية
البحث الرابع:-
مضاهاة السندات العادية من قبل خبير
يتم اجراء المضاهاة على السندات العادية التي يبرزها المدعي لدى لمحكمة مع اصل الدعوى وتعرض على المدعى عليه فاذا انكرهاتلجئ المحكمة الى التطبيق والمضاهاة بواسطة خبير البصمات وفق السياق الوارد في المواد التالية من قانون الاثبات- اولا- جاء في المادة 39- من القانون- اولا- اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بامضاءه او ببصمة ابهامه او ينكرها , ويعتبر سكوته اقرارا ثانيا- يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند- ثالثا- اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه ) تلجئ المحكمة الى اجراء التطبيق او المضاهاة بواسطة خبير البصمات او خبير الادلة الجنائية ويتم ذلك بمضاهاةاي تطبيق خط المورث او توقيعه على السندات الرسمية او محاضر جلسات المحكمة او غيرها من الوثائق الرسمية مع ما هو مدون من خط او توقيع او بصمة ابهام على هذا السند ثم تصدر المحكمة قرارها على ضوء ما اسفرت عنه تلك المضاهاة .واذ لم تجد المحكمة ما يمكن التطبيق والمضاهاة عليه ولم يتفق الطرفين على اية ورقة يمكن اجراء المضاهاة عليها عندئذ تعتبر مبرز السند عاجزا عن الاثبات فتوجه المحكمة الى الطرف الاخر من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او بصمة الابهام تعود لمن تلقى الحق منه, اي السلف- ثانيا - جاء في المادة 40- (اذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي او رئيس الهيئة ،) استقر القضاء العراقي على العمل ان مجرد الانكار يحمل المحكمة على سلوك طريق المضاهاة – عن طريق الخبراء من الادلة الجنائية وان تجري المصاهاة من قبل ثلاثة خبراء فنيون تحت اشراف القاضي او رئيس رئيس تلك الهيئة . ولا يجوز سماع البينة الشخصية عند انكار المدعي عليه لتوقيعه على المستندات لاثبات صحة التوقيع بل على المحكمة اجراء المضاهاة يواسطة خبراء الادلة الجنائية- (كما قضت بذلك محكمة التمييز بقرارها المرقم 1491 في 13-12-1972-النشرة القضائية العدد الرابع ص-351= د- عصمت عبد المجيدبكر –شرح قانون الاثيات ص126-) يتطلب من اجراء المضاهاة التاكد من :- 1- ان ينكر من نسب ليه السند ,خطه او امضائه او بصمة ابهامه او ينكر ذلك من يقوم مقامه او يدعي الوارث الجهل به. 2- ان يكون السند منتجا في الدعوىكأن يكون السند مبلغ من الدين (م 40-اثبات)( د-عصمت عبد المجيد شرح قانون الاثبات-ص125 ) اجراء المضاهاة من قبل خبير فني- -اولا- تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم ينفقا عينتهم المحكمة – ) ثانيا- ويكون عدد الخبراء وترا واحدا او ثلاثة وعلة ذلك – في حالة حصول خلاف في الراي يراي الاكثرية – المادة 43-اثبات . ثالثا- ويشترط ان يكون هؤلاء الخبراء فنيون في فحص الخط او الامضاء او بصمة الابهام لكي يتمكنوا من عائدية الخط او الامضاء او بصمة الابهام الى صاحب السند ام لا. رابعا- تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراءها بغيابه –)المادة 44- اثبات ولكن لا يجوز اجراءها بغياب الطرفين وانما يترك ذلك لحين مراجعة اي من الطرفين . خامسا- المادة 48- تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها ,والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة) – لهذه المادة اربعة حالات للمطابقة - 1-- اذ انه اما ان تتم المطابقة والمضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها الطرفان. 2-او تجري المطابقة على ما وضع من خط او امضاء او بصمة ابهام على مستند رسمي. 3- المطابقة بواسطة سندات غادية شريطة ان يكون الخصم قد اقر بها كان يكون محضر مرافعة قضائية . .
4- ان يتم التطبيق بواسطة اوراق استكتب الخصم اليها امام القضاء, وقد ياخذ القاضي بورقة خبر التبليغ اساسا للتطبيق اذا كانت موقعة ومصدقة وفقا للا صول, كل ورقة عادية لا يقر بها الخصم لا تصلح محلا للتطبيق والمقارنة
سادسا- على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضاءه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر جاز للمحكمة الحكم بثبوت نسبة السند اليه )
المادة49-اثبات. واذا لم يحضر الخصم في الموعد المحدد جاز للمحكمة ان تؤجل الى موعد اخر وعند عدم حضوره للموعد الجديد بعد تبيلغه او وكيله وفقا للاصول او قد يحضر ولكنه يمتنع عن الاستكتاب عندئذ يجوز للمحكمة الحكم بثبوت عائدية السند وما عليه من توقيع او بصمة ابهام او خط الى الخصم المتغيب او الممتنع عن الاستكتاب واصبح امام المحكمة سببا لحسم الدعوى
سابعا- المادة -50- اولا- اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير , فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه - – يكون المحضر وافيا ومسببا فيما تبين بعد التدقيق والمعاينة في السند المشكوك فيه مع ذكر القياس الذي جرى التطبيق عليه ثم يبن الخبير رايه في نتيجة المقارنة سلبا او ايجابا بمحضر موقعا من قبله قي نهاية المحضر مع من كان حاضرا من الخصوم مع توقيع القاضي _ ثانيا- اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص) الحكم الغيابي وجاء في المادة 41- اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعي عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة - )
وعندما يبادر المدعي عليه بالاعتراض على قرار الحكم الغيابي المذكور عندئذ تقوم المحكمة باجراء المرافعة مجددا ووجاهيا وقد تستكتب المدعي عليه لاجل التطبيق مع توجيه اليمين اليه بالصيغة التي توجهها المحكمةفاذا نكص ورفض اداء اليمين فما على المحكمة الا اصدار قرارها بتاييد الحكم الغيابي وان حضورالمدعي عليه بعض جلسات المرافعة فان ذلك لا يغير شيئا في اصدار خكمها غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عند الاعتراض. توقيع السند ببصمة ابهام اولا- جاء في المادة42- اولا - لا يعتدبتوقيع السند ببصمة ابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية - ) القاعدة العامة انه يجوز التوقيع على السند ببصمة ابهام لمن لا يجيد القراءة والكتابة شريطة ان تتم هذه البصمة اما بحضور موظف رسمي مختص كالكاتب العدل او بحضور شاهدين اثنين وقد يحصل من ان شاهدي الزور قد يتواطئا مع من حرر السند لمنفعته فيوقعان زورا وبهتانا – اعطى القانون للقاضي ان يحكم بتعويض عادل يتناسب مع الاضرار التي اصابت صاحب البصمة نتيجة استغلاله بما دون في السند-( المحامي حسين عبد الهادي البياع –شرح قانون الاثبات-ص50- )
اما فيما يتعلق بالاختام الشخصية فقد تكون معرضة للفقدان او السرقة او التقليد لذلك فقد قطع المشرع دابر هذه الاختام ومشاكلها ونص غلى عدم الاعتماد بتلك السندات المختومة بهذه الاختام وجعل تلك السندات لا قيمة قانونية لها- ثانيا- المادة 46- تجري مضاهاة بصمة ابهام بواسطة الجهة الرسميةالمختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضي او رئيس تلك الجهة – للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك-) - المادة-47 ثالثا- محكمة الموضوع غير ملزمة بنتيجة هذه الخبرة اي نتيجة ما توصل اليه الخبراء عند اجراء عملية المضاهاة والتطبيق فهي حسب سلطتها التقديرية ولها ان تعيد اجراء المضاهات اذا قدم الخصوم طعنا يبرر اعادة المضاهاة- القرار التميزي برقم 851- ح3-1970-صادر بتاريخ 8-8-1970- يبين وجوب تقديم سبب لاعادة المضاهاة. سماع الشهود المادة 45- يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر
وقضت محكمة التمييز (اذا قرر الخبراء ان طبعة الابهام على الورقة لا تحتوي على مميزات واضحة وكافيى لاجراء المضاهاة واعطاء الراي بعائديتها فلا يجوز التعويل على شهادة الشاهدين اللذين وقعا على الورقة لان ذلك يكون في حالة نقص معالم الابهام لا انعدامها وعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزا عن الاثبات ومنحه حق تحليف خصمه اليمين – (القرارالمرقم 212-هيئة عامة -1973-في 15-7-1973-النشرة القضائية العدد الثالث-1973- ص289- د-عصمت عبد المجيد بكر شرح قانون الاثبات – ص129-) الحكم بغرامة اولا- المادة 51- اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة قانونية ولا يخل ذلك المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشئ – )
هذه المادة لها شبه كبير بالمادة 37- الانفة الذكر التي خلاصتها ثبوت صحة السند ورفض الادعاء بالتزوير اما هذه المادة تتطرق الى ثبوت صحة السند على من انكرت السند ولا يرد هذا الانكار الا على السندات العادية . كما تشتركان هاتين المادين معا – في الحكم بالغرامة وتشتركان باعطاء الحق للمتضرر بطلب التعويض عما اصابه من ضرر ,وتشتركان في حالة ثبوت بعض ما ادعاه الخصم فلا يحكم عليه شئ – ثانيا- المادة -52- للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بغرامة المنصوص عليها في القانون الا اذا ثبت انه لم يقصد بانكاره الا الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى ) لهذه المادة شبه كبير بالمادة 38 – اثبات.
بقلم المستشار فاروق العجاج
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة