ما الحكم الشرعي لتولي المرأة القضاء؟
Rule Take over a woman judiciary
حكم تولي المرأة القضاء |
للعلماء في تولي المرأة القضاء ثلاثة أقوال أبينها مع ذكر الراجح منها على النحو التالي:
أولاً: من قال بتحريم تولي المرأة للقضاء:
قانون-تحريم تولي المرأةِ القضاءَ ذهب إليه الشافعية، قال النووي: "وشرطُ القاضي: مسلم، مكلف، حر، ذكر، عدل، سميع، بصير، ناطق، كاف، مجتهد"، وقال في أسنى المطالب: "ويشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، ذكراً".
وذهب الحنابلة إلى التحريم أيضاً؛ وهذا ما هو منصوص عليه في كتبهم، قال ابن قدامة المقدسي: "وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها الكمال. وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخِلقة. أما كمال الأحكام، فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، ذكراً... .
ومثلهم المالكية حرَّموا تولي المرأة القضاء؛ قال في اوضح المسالك: "القضاء فرض كفاية إلا أن يتعين، فلا يجوز الامتناع. ويشترط أن يكون مسلماً، ذكراً، مكلفاً، سميعاً، بصيراً، كاتباً، فطناً، متيقظاً، ورعاً، عدلاً، مجتهداً"، وقال ابن رشد الحفيد: "وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة، فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم".
ومذهب الزيدية كالجمهور في اشتراط الذكورة، حيث ذكر في البحر الزخار أن الذكورة شرط في أي ولاية..
ثانيا: من أجاز تولي المرأة للقضاء في غير الحدود والقصاص:
لم يجوِّز أحد من فقهاء المذاهب تولي المرأة القضاء إلا الحنفية، حيث أجازوا قضاءها في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. قال ابن نُجيم في سياق ذكر شروط القضاة: "وفي الحاكم: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، والسمع، والبصر، والنطق، والسلامة عن حد القذف... لا الذكورة، والاجتهاد" وقال في الهداية: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص اعتباراً بشهادتها فيهما"، وقال محمد بن عبد الواحد السيواسي: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود، والقصاص. وقال ابن رشد الحفيد المالكي: "وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال"(44).
ثالثا : من أجاز تولي المرأة للقضاء بإطلاق:
نُقل عن الطبري القول بجواز تولية المرأة القضاء مطلقاً، قال ابن رشد الحفيد المالكي: "وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء".
بقلم المحامي//أحمد رزق
أقرأ أيضاً: