بحث قانوني يعالج سلطة القضاء على أعمال المحكمين
الرقابة
القضائية على التحكيم
د.ناصر بن
إبراهيم المحيميد
رئيس محاكم
منطقة عسير
بسم الله
الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما
بعد:
فإن ثمرة القضاء وغايته هو إيصال الحقوق إلى أهلها سواء كان ذلك عن طريق
الفصل القضائي العام ، أم عن طريق الحكم الاختياري المتمثل في التحكيم الاختياري ،
فكلاهما طريقان لإيصال الحقوق إلى أهلها على وفق الأصول والضوابط التي تؤدي إلى
العدل وإحقاق الحق . والتحكيم من طرق القضاء الهامة التي يجب أن يعتنى بها درساً
وبحثاً ، و تنظيماً وتأصيلاً ، لتتحقق الثمرة المرادة من الأخذ به وليكون عوناً
للقضاء ومخففاً من المسئوليات العظيمة المسندة إليه فيتحقق بذلك الدعم للمرفق
القضائي من جوانب متعددة أظهرها ما يلي :
1 ـ إعانة القضاة في أعمالهم وحمل جزء منها على وفق المنشود واقعاً ونظاماً .
2 ـ التخفيف عن الجهاز القضائي العام مما يؤدي إلى قلة الكلفة المادية على
الدولة ، وإتقان العمل المسند إلى القضاء العام بسبب قلة القضايا الواردة إليها .
3 ـ تنظيم طرق المحاكمة وتأصيلها وعدم وجود الخلل المتمثل في اللجوء إلى
القضاء العرفي أو القبلي أو الملي ونحو ذلك .
4 ـ تحقيق التوسعة على المتقاضين بعدم إلزامهم بالحضورإلى أماكن التقاضي
العامة وفي أوقات قد تتعارض مع أعمالهم الرسميةونحوها .
5 ـ تحقيق القناعة بالأحكام الصادرة من المحكمين لأن أطراف النـزاع يطلبون
التحاكم إلى من يرتضونه ويقنعون به فيكون هذا الأمر مسبباً للقناعة بما يصدر منه
من أحكام ، ويكون سبباً للصلح والعفو والتسامح .
6 ـ أن في التحكيم فرصة لسرعة الفصل في القضايا وذلك لأن المحكم متفرغ لهذه
القضية المعروضة عليه كما أنه غير ملزم بوقت محدد في نظرها ولديه من الجوانب
المساعدة التعاونية ما يحقق وصوله للمراد بأسرع وقت وأسهل طريق .
وأن العلاقة بين التحكيم والقضاء علاقة ظاهرة إذ التحكيم جزء لا يتجزأ من
القضاء ونوع من أنواع الفصل في الخصومات وتسري عليه جملة من المتطلبات المتعلقة
بالقضاء .
ورعاية القضاء للتحكيم يتمثل في جوانب متعددة تبدأ مع أول المراحل الاختيارية
لهذا المبدأ إلى حين انتهاء الدعوى التحكيمية وصدور الحكم وتنفيذه وقد يسر الله لي
كتابة هذا البحث المسمى (( الرقابة القضائية على التحكيم )) وقد جاء هذا البحث
مشتملاً على مبحثين هما :
المبحث الأول : معنى التحكيم ومشروعيته . وتحته
ثلاثة مطالب .
المطلب الأول : تعريف التحكيم .
المطلب الثاني : مشروعية التحكيم .
المطلب الثالث : الفرق بين القضاء والتحكيم .
المبحث الثاني : دور القضاء في الرقابة على التحكيم . وتحته أربعة مطالب .
المطلب الأول : دور القضاء في تعيين المحكم و تقرير التحاكم إليه .
المطلب الثاني : دور القضاء في عزل المحكم .
المطلب الثالث : دور القضاء في إجراءات وطرق التحكيم .
المطلب الرابع : دور القضاء في اعتماد حكم المحكم .
وهذا البحث ما هو إلا بداية لجمع مادة علمية متعلقة برقابة القضاء العام لقسم
هام وقضاء مشارك ألا وهو قضاء التحكيم ، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجهد و يسدد
الخطى ، والله أجل وأعلم وأحكم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه د.ناصر بن إبراهيم المحيميد
الرقابة
القضائية على التحكيم
المبحث
الأول:
معنى
التحكيم ومشروعيته.
المطلب
الأول : تعريف التحكيم.
المطلب
الثاني : مشروعية التحكيم .
المطلب
الثالث : الفرق بين القضاء والتحكيم .
المطلب
الأول:
تعريف
التحكيم:
التحكيم في
اللغة : مأخوذ من مادة حكم ، وهو المنع وأول المنع الحكم فهو منع من الظلم ،
ومعناه التفويض وحكّم فلاناً في كذا إذا جعل أمره إليه وفوضه بالحكم ، وحكّمه في
الأمر تحكيما أمره أن يحكم ، وحكّمت الرجل بالتشديد فوضت الحكم إليه ، وأمرته أن
يحكم فيه .
والمحكّم :
الشيخ المجرب المنسوب إلى الحكمة .
والحكيم :
العالم صاحب الحكمة ، والمتقن للأمور (1) .
التحكيم في
الاصطلاح : هو اتخاذ الخصمين آخر حاكما برضاهما ليفصل خصومتهما ودعواهما ويقال له
حَكَم بفتحتين ـ ومُحَكَّم ـ بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة ـ (2) .
وقيل هو عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا آخر حكما بينهما لفصل
خصومتهما (3) . والتحكيم ينظر إليه على وفق معنيين أساسين وهما:
1- المعنى
المتمثل في التحكيم على أنه وسيلة يتم اللجوء إليها حال التحاكم منضمة إلى القضاء
العام .
2- المعنى
المتمثل في التحكيم على أنه عقد اتفاق يتم بين الخصوم لتقرير الفصل في نزاع حاصل
بينهم .
صيغها
وقيودها وإليك بعض تعريفاتهم: أ ـ تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ( البحر الرائق
7/24 ) . ، ب ـ تولية الجهتين حكما يرتضيانه ليحكم بينهما ( تبصرة الحكام 1/72 ) .
، جـ ـ تولية خصمين حكما صالحا للقضاء ليحكم بينهما ، ( منهاج الطالبين 148 ) . ،
د ـ تولية خصمين حكما صالحا للقضاء يرضيانه للحكم بينهما ( المغني 11/483 ) .
ويكون
التحكيم طارئا بعد حدوث الخلاف بين المتنازعين وقد يكون التحكيم مؤصلاً بين
الطرفين قبل نشوء الخلاف بحيث يشمله أصل التعاقد بينهم فيكون اللجوء للتحكيم
منصوصا عليه ابتداء تحسبا لوقوع الخلاف (4) .
المطلب
الثاني:
مشروعية التحكيم:
التحكيم
جائز ومشروع في جملته (5) يدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول من ذلك ما يلي
:
فالكتاب
: قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله
كان عليماً خبيراً ).سورة النساء الآية (35)
فالآية
صريحة في الدلالة على جواز التحكيم ومشروعيته بين الزوجين عند الشقاق وكذلك سائر الخصومات فللخصمين أن يُحكِّما
برضاهما ثالثا ليفصل بينهما (6) .
والسنة :
ما رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن
معاذ ـ رضي الله عنه ـ فأرسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى سعد فأتى ، فلما
دنا من المسجد ، قال للأنصار : قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال : هؤلاء نزلوا على
حكمك ، فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، قال : قضيت بحكم الله . وربما قال :
بحكم الملك . رواه البخاري ومسلم (7) .
وعن شريح
بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمعهم وهم
يكنون هانئا أبا الحكم ، فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم
فرضي كلا الفريقين ، قال : ما أحسن هذا فما لك من الولد ، قال : لي شريح و عبدالله
ومسلم ، قال : فمن أكبرهم . قال : شريح . قال : فأنت أبو شريح فدعا له ولولده .
رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني (8) .
ففي هذين
الحديثين دلالة على مشروعية التحكيم فقد أقر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نزول
بني قريظة على حكم سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ
وامتدح
هانئا ـ رضي الله عنه ـ على ما جرى منه من الحكم بين قومه فدل ذلك على مشروعية
التحكيم .
والإجماع :
فقد حكى جملة من أهل العلم إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على جواز التحكيم:
قال العيني
ـ رحمه الله ـ: إن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا مجمعين على جواز التحكيم (9)
وقال السرخسي ـ رحمه الله ـ : والصحابة مجمعون على جواز التحكيم (10) .
وقال
القونوي ـ رحمه الله ـ : وعليه ـ أي جواز التحكيم ـ إجماع الصحابة (11) .
وقال
النووي ـ رحمه الله ـ : أجمع العلماء على جواز التحكيم في أمور المسلمين ، وفي
مهماتهم العظام ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج (12) .
والمعقول :
1 ـ أن الحاجة داعية إليه ، ففيه سعة على الناس في فصل
أقضيتهم عن طريق من يختارون من المحكمين ، وذلك دفعا لطول أمد المرافعة ،
والابتعاد عن الخصومة واللدد
فيها ، والرغبة عن غشيان مجالس القضاء حال الخصومة ، ولأنه يشق على الناس الحضور إلى مجلس الحكم فجاز التحكيم للحاجة .
فيها ، والرغبة عن غشيان مجالس القضاء حال الخصومة ، ولأنه يشق على الناس الحضور إلى مجلس الحكم فجاز التحكيم للحاجة .
2 ـ أن
القول به محقق للتخفيف عن القضاء العام وعن الحاكم بين الناس .
3 ـ أن
الخصمين لهما ولاية على نفسيهما ، فجاز لهما تعيين من يحكم بينهما عند النـزاع ،
لأن التحكيم ولاية تستفاد من آحاد الناس (13) .
المطلب
الثالث:
الفرق بين
القضاء والتحكيم:
التحكيم
وإن كان نوعا من القضاء وجزء منه إلا أن بينه وبين القضاء فروقا متعددة ، وهذه
الفروق لا تُخرج التحكيم عن دائرة القضاء لكنها توضح خصوصية التحكيم في المتخاصمين
لأنه يكتسب الولاية منهم ، وقد توسع جملة من الفقهاء في إيراد هذه الفروق وإيضاحها
وأظهر هذه الفروق ما يلي :
أولا :أن الولاية للمحكم في التحكيم صادرة من
المتخاصمين أما في القضاء فإن ولاية القاضي صادرة من ولي الأمر.
ثانيا:أن التحكيم
لابد فيه من رضا المتحاكمين ، وأما القضاء فإنه لا يشترط عند التحاكم إليه رضاهما
به .
ثالثاً:أن المحكم
ولايته قاصرة على القضية التي تم التحاكم والاتفاق على التحاكم بها عنده ولا
يتعداها إلى غيرها فولايته تنتهي بالحكم في هذه القضية ، وأما القاضي فإن له النظر
في جميع ما ولي عليه من قبل الإمام .
رابعاً:أن القضاء
يشمل جميع الحقوق والقضايا وأما التحكيم فلا يدخل في بعض القضايا كقضايا الحدود والقصاص
واللعان ونحوها .
خامساً:القضاء
تجري أحكامه على القاصر عقلاً وسناً ومن في حكمهما وأما التحكيم فلا تجري أحكامه
عليهم دون إجازة القاضي له .
سادساً:القضاء له
ولاية مكانية خاصة يتقيد بها وأما التحكيم فإنه لا يتقيد بمكان معين بل يحكم في
جميع القضايا التي يتراضى عليها المتحاكمون ولو كانوا في غير ولايته المكانية .
سابعاً:ولاية
القضاء أعلى رتبة من ولاية التحكيم (14) .
المبحث
الثاني:
دور القضاء
في الرقابة على التحكيم:
المطلب
الأول : دور القضاء في تعيين المحكّم و تقرير التحاكم إليه .
المطلب
الثاني : دور القضاء في عزل المحكم .
المطلب
الثالث : دور القضاء في إجراءات وطرق التحكيم
المطلب
الرابع : دور القضاء في اعتماد حكم المحكم .
المطلب
الأول:
دور القضاء
في تعيين المحكم وتقرير التحاكم إليه:
المحكم
شخصية يتم اختيارها من قبل المتخاصمين (15) وقد يتم ترشيحه من قبل الجهة المختصة
أصلاً بنظر هذه الخصومة بعد تقرير موافقة أهل الخصومة على ذلك إذا لم يكن ثمة شرط بذلك ، وعند المشارطة على مبدأ التحكيم ولم
يعين الخصوم المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو
قام به مانع حين مباشرة التحكيم أو عزل عنه
وجب تعيين البديل من قبل أصحاب
الدعوى أو عن طريق الجهة المختصة بنظر النزاع أصلاً.
وإذا كان
بين الخصوم شرط خاص بتعيين المحكم وكان هذا الشرط مقبولاً شرعاً ونظاماً وجب العمل
به ، فإذا امتنع أحد الخصوم عن تنفيذ هذا الشرط فإنه يحق للآخر أن يتقدم للجهة
القضائية المختصة بنظر هذه الخصومة أصلاً طالباً منها إلزام خصمه بتعيين حكم من
قبله وتقوم هذه الجهة القضائية بالفصل في هذا الطلب وتعيين المحكم إذا استمر الخصم
على رفضه ، ويكون حكماً نهائياً غير قابل للتمييز أو الطعن (16) ، وهذان هما طريق
تعيين المحكم . وقد يكون المحكم واحداً يتفق عليه أهل الخصومة جميعاً أو يكون
متعدداً وفي حال التعدد لابد أن يكون العدد وتراً من أجل صدور الحكم بالأغلبية عند
الاختلاف في تقرير حكم المسألة ، وهذا المبدأ مقترن مع مبدأ قبول تعدد القضاة عند
الحاجة لذلك ، ولا بد أن يراعى في حال تعيين المحكم أن يذكر اسمه كاملاً لئلا
يلتبس بغيره ، وكذلك لا بد من تحديد موضوع النـزاع تحديداً واضحاً جلياً لئلا
يتعدى التحكيم إلى ما لا يشمله التحكيم فلا بد من إيضاح معالم النـزاع وتقرير ما يلزم لضبط وتخصيص الحكم .
ويشترط في
المحكم المعين صلاحيته للتحكيم والنظر في الخصومة المحالة له (17) .
ويكون
للجهة القضائية المختصة بنظر الخصومة أصلاً حق الإشراف على تعيين المحكَّمين وعددهم وبيان انضباط الوصف
المتعلق بموضوع الدعوى ، كما تقوم بالتأكد من سلامة كافة المتطلبات عند تصديق
واعتماد وثيقة التحكيم ، وهذه الإجراءات كلها تؤكد أن للقضاء دوراً ظاهراً في
تقرير تعيين المحكمين واعتماد عملهم منذ بداية سير المحاكمة . وإذا تم تعيين
المحكم فعليه أن يباشر عمله التحكيمي وفقاً للقواعد المنظمة لسير المحاكمة التي
ذكرها أهل العلم بخصوص التحكيم والفصل في النـزاع الموضحة في كتب القضاء فيتولى النظر في هذه القضية
بصفته حاكماً في هذه الخصومة لا وكيلاً عن أطراف الخصومة ، وعليه أن يراعي ما نص
عليه عقد التحكيم المحرر بين أطراف الخصومة وفقاً لما هو مقرر في القواعد
والإجراءات المنظمة للتحكيم وسير العمل به
.
المطلب
الثاني:
دور القضاء
في تقرير عزل المحكم:
إذا وجد ما
يدعو إلى عزل المحكم لأي سبب ظاهر فإنه يتم عزل المحكم عن مباشرة عمله ولهذا العزل
أحوال ثلاثة هي :
أولاً:عزل المحكم
قبل مباشرته لنظر الدعوى .
ثانياً:عزل المحكم
بعد مباشرته نظر الدعوى وقبل الفصل بها .
ثالثاً:عزل المحكم
بعد الحكم في الدعوى .
وهذا العزل
قد يكون من قبل الخصوم (18) أو عن طريق المحكم بأن يطلب عزل نفسه عن مواصلة نظر
هذه الخصومة (19) وللقضاء حق الإشراف على هذا العزل بتقرير نفاذه أو عدمه ، وتقرير
ما يترتب على هذا العزل من حقوق ومتطلبات مالية أو معنوية سواءً كانت تخص المعزول
أو طالب العزل إذا لم يكن العزل راجعاً لسبب منه (20) .
قد يكون
العزل للمحكم من قبل أحد الخصوم أو منهما جميعا ًوقد تطرق الفقهاء لهذا الأمر
تفصيلا من حيث جواز العزل باتفاقهما إذا كان قبل الحكم وهذا هو قول الحنفية
والمالكية انظر روضة القضاة 1/79 ، والبحر الرائق 7/28 ، ومنع بعض أهل العلم العزل
بعد الاتفاق عليه وإجازة القاضي له فإنه لا يجوز عزله لأنه بمنـزلة النائب عن
القاضي فليس للخصمين عزله إلا بإذن القاضي ، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة
1847 .
صرح بعض
الفقهاء من المالكية بأنه لا يحق للحكم عزل نفسه بغير رضا الخصمين إذا شرع في نظر
الدعوى التحكيمية وذلك لأن حق الخصمين قد تعلق بولاية الحَكَم فليس له عزل نفسه
بغير رضاهما انظر المنهل العذب السلسبيل 3/147 ، 148.
وقد يكون
عزل المحكم وإيقافه عن نظر الخصومة راجعاً لسبب خارج عن إرادة أطراف النـزاع
والمحكم كأن تقوم دعوى لدى إحدى الجهات القضائية وتكون هذه القضية لها ارتباط قوي
لا يمكن معه مواصلة نظر الدعوى التحكيمية مقترنة مع نظر الدعوى القضائية الناشئة
فيتم إيقاف نظر الدعوى التحكيمية إلى حين انتهاء الدعوى القضائية التي تنظر لدى
الجهة القضائية فإن شمل الحكم القضائي كافة الدعاوى فيتم انقضاء الدعوى التحكيمية
وانعزال المحكم لفوات محل النظر ، وإن لم يتم الفصل في الدعوى التحكيمية من خلال
نظر الجهة القضائية فيتم مواصلة الدعوى من قبل المحكم والفصل بها حسب المتبع ،
وإذا تم الفصل في الدعوى التحكيمية وإنهاء نظرها من قبل المحكم فينتهي دوره
التحكيمي وينعزل عن التحكيم بسبب انقضاء موجب الحكم في هذه الدعوى ولا يحق له
مواصلة نظر قضايا أخرى لأن تحكيمه وقع على قضية معينة فلا يتعداها (21) ، وقد
ينعزل المحكم بسبب انتهاء موجب الدعوى التحكيمية التي يتولى نظرها ، كأن يتنازل
المدعي عن دعواه أو يصطلح الطرفان على هذا الحق بالإسقاط أو البذل ، فتنتهي بذلك
الدعوى التحكيمية وينعزل المحكم بذلك (22) . وإذا قام أحد الأسباب الموجبة لعزل
المحكم فإنه يشعر بذلك فإن تنحى بنفسه وإلا فتتم المطالبة بعزله عن طريق الجهة
القضائية المختصة أصلاً بنظر الدعوى ، ويكون العزل للمحكم إذا وجد السبب الموجب في
جميع مراحل نظر الدعوى التحكيمية منذ البدء إلى الانتهاء (23) وقد يكون هذا السبب
متعلقاً بالحكم من حيث الصلاحية للنظر في هذه
الدعوى التحكيمية كالأهلية المعتبرة ونحوها أو الحياة فإنه إذا مات انعزل وانتهت
ولايته إذ الموت سبب ظاهر في انقطاع الولاية التحكيمية وكذلك مرضه الذي يمنع
مواصلة النظر في الدعوى أو غيبته وفقده (24) .
المطلب
الثالث:
دور القضاء
في إجراءات وطرق التحكيم:
إذا شرع
المحكم في نظر الدعوى التحكيمية فإنه يسري عليه كافة الإجراءات القضائية اللازمة
لنظر هذه الدعوى لأن التحكيم نوع من القضاء يشترك معه في طرقه وإجراءاته الموصلة
إلى إظهار الحق ، ويبدأ دور القضاء في رعاية إجراءات التحكيم منذ أول خطوة له فيتم
إبلاغ وثيقة التحكيم بعد اعتمادها من قبل الجهة المختصة بنظر الخصومة أصلاً ، من
قبل هذه الجهة ويتم تكليف أحد موظفي هذه الجهة بتولي كافة الإخطارات والإعلانات
المنصوص عليها في نظام التحكيم (25) ويجب
أن يكون هذا التبليغ باللغة العربية من نسختي أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن
هذا الإخطار والتبليغ ما يلي :
أ ـ تاريخ
اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخطار .
ب ـ اسم
طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته ، أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه
ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .
ج ـ اسم
المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل
والصورة .
د ـ اسم
الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم
الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
هـ ـ اسم
ووظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع
على الأصل عند إعادته للجهة المختصة .
انظر
المادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م 46 في 12/7/1403 هـ وانظر
المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الصادرة برقم 7/2021/م في
8/9/1405 هـ .
و ـ اسم
هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له (26) هذا بالنسبة لإبلاغ
الشخصيات الذاتية ، وأما ما عداهم فيتم التبليغ على الصفة التالية :
أ ـ ما
يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وأمراء المناطق ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم
مقامهم حسب الاختصاص .
ب ـ ما
يتعلق بالشخصيات العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم مقامه .
ج ـ ما
يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل
التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين
وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا الفرع أو
الوكيل (27) .
وبعد حضور
الخصوم لهيئة المحاكمة يتم سماع الدعوى والنظر فيها وتكون جلسات المحاكمة علنية
لأن علنية جلسات التقاضي هي الأصل ، ويمكن أن تكون هذه الجلسات سرية بناء على رأي
هيئة المحاكمة ، أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم (28) . وتكون لغة الجلسات
المعتمدة في الترافع هي اللغة العربية وإذا كان أحد أطراف الخصومة لا يحسنها
فيلزمه إحضار من يتولى أعمال الترجمة له ويشترط في هذا المترجم أن يكون موثوقاً
به.
ويتم ضبط
وتوثيق جميع الأقوال والإجراءات التي تتم في جلسة المحاكمة وترصد في محضر خاص بهذه
القضية يوقع عليه من قبل جميع المختصين بهذه الدعوى من الخصوم والمترجمين والكاتب
والمحكم ونحوه (29) .ويراعي المحكم في أثناء المحاكمة ضبط الجلسة وإدارتها ، وإذا
حصل من أحد الحاضرين ما يخل بالأدب العام أو يتنافى مع أصول التقاضي فيتم رصد محضر
بالواقع ويحال لجهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بحقه (30) .
وتجري المحاكمة على وفق الأصول القضائية
المعتبرة شرعاً ونظاماً ويسري على التحكيم ما يتم العمل به في الجهات القضائية
المختصة بنظر الدعوى ابتداءً وفي حال تخطي هيئة التحكيم لشيء من هذه الإجراءات أو
إهمالها فإن للجهة القضائية المختصة في نظر الدعوى تقرير ما يلزم حيال توجيه هيئة
المحاكمة إلى الصحيح من الإجراءات الشرعية والنظامية .
المطلب
الرابع:
دور القضاء
في اعتماد حكم المحكم:
إذا
استكملت إجراءات نظر القضية التحكيمية وتم قفل باب المرافعة ولم يعد لطرفي الخصومة
ما يقدمانه بخصوص الدعوى فإنه يتم إقفال باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بها
فإنه يجب على المحكم الفصل في هذه الدعوى ولا يجوز له التأخير فيها لغير مبرر ظاهر
، ويكون الحكم في هذا النـزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ، ما لم يتفق
على تمديده ، وإذ لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين
أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ،
وإن لم يتحقق ذلك جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة القضائية المختصة
أصلاً بنظر النـزاع لتقرر النظر في الموضوع والأمر بإنهائه أو مد الميعاد لفترة أخرى
زائدة عن المدة المقررة ابتداءً (31) فيكون للجهة القضائية حق الإشراف المباشر على
تقرير زيادة المدة المقررة لنظر الدعوى من عدمه.
وعند صدور
الحكم من قبل هيئة التحكيم ـ سواءً كان هذا الحكم هو الحكم النهائي أو كان يتعلق
بتنفيذ إجراء من إجراءات سير الدعوى ـ فإنه يجب إيداعه خلال خمسة أيام لدى الجهة
القضائية المختصة أصلاً بنظر النـزاع ، ويتم إبلاغ الخصوم بصورة من هذا الإيداع .
ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها
الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإذا لم يتقدموا بهذا
الاعتراض خلال هذه المدة أصبح هذا الحكم المودع نهائياً.
وإن تقدموا
باعتراضهم لدى الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النـزاع خلال هذه المدة فإن هذه
الجهة القضائية تنظر في اعتراضهم وتقرر رفض هذا الاعتراض وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم
، أو قبول الاعتراض المقدم من الخصوم وتفصل فيه بما ينهي النزاع (32) فيكون تقديم الاعتراض
من قبل الخصوم في آجاله المقررة منحصراً لدى الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر
الخصومة ويكون ما يصدر منها نهائياً .
وما يصدر
من المحكم من أحكام فإنها أحكام قضائية لها قوة الأحكام التي تصدر من القضاء العام
الرسمي ويجب أن يحرر بها وثيقة تشتمل على ما تشتمل عليه الوثائق القضائية العامة
من ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم و منطوقه وتاريخ صدوره ، وتوقيعات
المحكمين ، وإذا رفض أحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في هذه الوثيقة
(33) كما تشتمل وثيقة الحكم أسماء أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم وتاريخ
إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحكمين وأتعابهم وصفاتهم وموظف كل منهم وحضورهم
وغيابهم وعرض سجل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على
ما تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة ، وبعد تحرير وثيقة
الحكم يتم النطق بالحكم بحضور المحتكمين أو من ينوب عنهم ويتولى النطق بالحكم رئيس
هيئة التحكيم في الجلسة المحددة للنطق بالحكم (34) كما تشرف القضائية المختصة
أصلاً على الحكم بعد صدوره من حيث الأمر بتفسير هذا الحكم أو تصحيحه عطفاً على
تقديم أحد الخصوم أو كلاهما هذا الأمر .
ويتولى
المحكم إجراء التعديل اللازم على نسخة الحكم الأصلية ، وإذا لم يقنع المحكم بإجراء
التعديل فعليه أن يصدر قراراً بذلك كما هو المتبع في كافة الإجراءات القضائية ويجب
أن يكون هذا التفسير مكملاً للحكم الأساسي لا ناقضاً له ومغيراً لمنطوقه الظاهر .
وإذا لم
يقتنع أحد الخصوم بهذا التفسير فإن له أن يتقدم للجهة القضائية المختصة أصلاً بفصل
النـزاع للنظر في اعتراضه حسب المتبع . ويسري هذا الأمر على الحكم الناقص فيلزم
المحكم أن يقوم بإكمال النقص إذا لم يشمل الحكم جميع أجزاء الدعوى المعروضة . كما
تشرف الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى أصلاً على طرق تقديم الاعتراض التي تصدر
من الخصوم أو أحدهم بخصوص عدم القناعة بالحكم ويقبل الاعتراض منهم إذا قدم
الاعتراض لهذه الجهة القضائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الخصوم بالحكم الصادر ، وإذا لم يتقدم
خلال هذه المدة فإن الحكم يعتبر نهائياً .
وإذا اكتمل
الحكم فإن على الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى أصلاً أن تقوم بقبول الحكم وتودعه
لديها وتدرجه ضمن ملف القضية ، ومن ثم تصدر الأمر بوجوب تنفيذه عندما يصبح الحكم
نهائياً ـ بناءً على طلب ذوي الشأن أو أحدهم بعد التثبت من عدم ما يمنع من تنفيذه
شرعاً ـ (35) وتكون الصيغة التنفيذية كما يلي :
يطلب من كافة الدوائر والجهات
الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة.
ولو أدى
ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ، ويعتبر الحكم الصادر من المحكمين
بعد إصدار الأمر بتنفيذه في قوة الحكم الصادر من الجهة القضائية التي أصدرت الأمر
بالتنفيذ (36) .
وبالله
التوفيق والله أجل وأعلم وأحكم ،
وصلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحواشي:
1) معجم
مقاييس اللغة ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، ومختار الصحاح ، مادة : حكم ،
الكليات ص 380 .
2) مجلة
الأحكام العدلية مادة 1790 .
3) المدخل
الفقهي للزرقاء 1/555 ، وللفقهاء من المذاهب الأربعة تعاريف متقاربة في المعنى وإن
وجد الاختلاف في بعض صيغها وقيودها وإليك بعض تعريفاتهم: أ ـ تولية الخصمين حاكما
يحكم بينهما ( البحر الرائق 7/24 ) . ، ب ـ تولية الجهتين حكما يرتضيانه ليحكم
بينهما( تبصرة الحكام 1/72 ). ، جـ ـ تولية خصمين حكما صالحا للقضاء ليحكم بينهما،(
منهاج الطالبين 148 ) . ، د ـ تولية خصمين حكما صالحا للقضاء يرضيانه للحكم بينهما
( المغني 11/483 ) .
4)نظام
التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 46 في 12/7/ 1403 هـ .
5) يرى الإمام ابن حزم ـ
رحمه الله ـ وبعض الشافعية ـ رحمهم الله ـ عدم جواز التحكيم مطلقا ومنهم من منعه
عند وجود قاض في البلد ، وذلك لأن تعيين الخصمين حكما يحكم بينهما يعتبر افتياتاً
على الإمام ، انظر المحلى 9/435 . ، ومغني
المحتاج 4/379 . ، وأدب القضاء ص176. ، ونهاية المحتاج 8/242 .
المحتاج 4/379 . ، وأدب القضاء ص176. ، ونهاية المحتاج 8/242 .
6) الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي 5/179 ، معالم التنـزيل للبغوي 1/423 ، والتفسير المختصر
المفيد للقرآن المجيد 2/67 .
7) صحيح
البخاري مع شرحه فتح الباري 7/411 ورقمه 4121 . ، وصحيح مسلم مع شرح النووي 12/92
8) سنن أبي
داود 4/289 ورقمه 4955 . ، والسنن الكبرى للنسائي 3/466 ورقمه 5940/1 . ، وانظر
إرواء الغليل :8/237 .
9)البناية في شرح الهداية 7/66.
10 )
المبسوط : 21/62 .
11)أنيس
الفقهاء ص233 .
12)شرح النووي على صحيح الإمام مسلم 12/92 .
13)معين الأحكام للطرابلسي ص25،وأحكام القرآن لابن العربي 2/125،وتبصرة
الحكام لابن فرحون ، والإحكام للقرافي ص 86
14) حاشية
ابن عابدين 5/429 ، روضة القضاة وطرق النجاة للسمناني 1/78 ، البناية في شرح
الهداية للعيني 7/66 ، أدب القاضي للخصاف 4/67 ـ 68 ، البحر الرائق 7/27 ـ 28 ،
الذخيرة 11/34 ، مجلة الأحكام العدلية وشرحها لحيدر 4/341 .
15)انظر
المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم 7/2021/م
في 8/9/1405 هـ .
16) انظر المادة العاشرة من نظام التحكيم
السعودي الصادر برقم م 46 في 12/7/1403 هـ .
17) ذهب
جمهور العلماء إلى وجوب توفر الشروط اللازمة للقضاء في المحكم ، ويرى أكثر المالكية
وابن تيمية من الحنابلة عدم اشتراط توفر هذه الشروط في المحكم ، ولمزيد من التفصيل
انظر حاشية ابن عابدين 3/348 ، وتبصرة الحكام 1/63 ، وأدب القاضي للماوردي 2/380 ،
ونهاية المحتاج 8/242 ، والإنصاف 11/197 ، والاختيارات للبعلي ص 336 .
(18قد يكون العزل للمحكم من قبل أحد الخصوم أو منهما جميعا ًوقد
تطرق الفقهاء لهذا الأمر تفصيلا من حيث جواز العزل باتفاقهما إذا كان قبل الحكم
وهذا هو قول الحنفية والمالكية انظر روضة القضاة 1/79 ، والبحر الرائق 7/28 ، ومنع
بعض أهل العلم العزل بعد الاتفاق عليه وإجازة القاضي له فإنه لا يجوز عزله لأنه
بمنـزلة النائب عن القاضي فليس للخصمين عزله إلا بإذن القاضي ، انظر مجلة الأحكام
العدلية المادة 1847 .
19)صرح بعض الفقهاء من المالكية بأنه لا يحق للحكم عزل نفسه بغير
رضا الخصمين إذا شرع في نظر الدعوى التحكيمية وذلك لأن حق الخصمين قد تعلق بولاية
الحَكَم فليس له عزل نفسه بغير رضاهما انظر المنهل العذب السلسبيل 3/147 ، 148.
20 ) انظر المادة الحادية
عشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م46 في12/7/1403هـ .
21)صرح
علماء الحنفية بصيغة العزل للمحكم على هذه الصورة الأخيرة وذكروا تعليلاً لذلك :
بأن المحكم هنا كالقاضي والقاضي إذا ولي في قضية بخصوصها فإنه ينعزل بصدور الحكم
فيها . انظر البحر الرائق 7/27 ، 28 ، والهداية 3/109 ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها لحيدر 4/341 .
22) البحر الرائق 7/255 ، وحاشية عميرة 2/306 ،
والمغني 5/2 ، والكشاف 4/304 ، ودرر الحكام4/10
23)انظر
المادة الرابعة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م46 في 12/7/1403 هـ .
24)البحر الرائق 7/28 .
25)انظر
المادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م 46 في 12/7/1403 هـ وانظر
المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الصادرة برقم 7/2021/م في
8/9/1405 هـ .
26)انظر
المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم
7/2021/م في 8/9/1405 هـ .
27)انظر المادة الخامسة عشرة من اللائحة
التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم 7/2021/م في 8/9/1405 هـ .
28)انظر
المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم 7/2021/م في 8/9/1405 هـ.
29)انظر المادة الخامسة والعشرين والمادة
السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم 7/2021/م في 8/9/1405 هـ .
30)انظر المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام
التحكيم الصادرة برقم 7/2021/م في 8/9/1405 هـ .
31) انظر المادة التاسعة من نظام التحكيم
السعودي الصادر برقم م/46 في12/7/1403هـ .
32) انظر
المادة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م/46 في
12/7/1403 هـ
33) انظر
المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م/46 في 12/7/140 هـ .
34) انظر
المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة
برقم 7/2021/م في 8/9/1405هـ .
35) انظر المادة العشرون من نظام التحكيم
السعودي الصادر برقم م/46 في 12/7/1403هـ .
36) أنظر
المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م/46 في
12/7/1403هـ0
كتبه
د/ ناصر بن إبراهيم المحيميد
رئيس محاكم منطقة عسير
المملكة العربية السعودية
السيرة
الذاتية:
الإسم / ناصر
بن إبراهيم بن صالح المحيميد 0
تاريخ الميلاد /
1/7/1384هـ مكانه / الرياض
المؤهل
العلمي / دكتوراه في الفقه المقارن 0
العمل الحالي
/ رئيس محاكم منطقة عسير 0
مراحل
الدراسة :
1- كلية الشريعة بالرياض حتى عام 1406هـ 0
2- المعهد العالي للقضاء بالرياض حتى عام 1409هـ
0
3- كلية الشريعة بمكة المكرمة لمرحلة الدكتوراة
عام 1419هـ 0
مراحل العمل
:
ملازم قضائي
في محاكم الرياض عام 1406هـ ـ1410هـ 0
قاضي
بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة عام 1410هـ ـ 1418هـ 0
قاضي
بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1418هـ ـ 1420هـ 0
رئيس محاكم
منطقة عسير عام 1420هـ 0
أطروحات
علمية :
بحث في
الطلاق السني والبدعي 0
بحث في خيار
المجلس 0
بحث في
رعاية القضاء في المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة0
بحث في
العقوبات الجنائية في الشريعة الإسلامية 0
بحث في
أحكام الكفيف في الولايات 0
بحث في
الإنهاءات الثبوتية في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية 0
دراسة
تطبيقية للأوقاف الخيرية بمكة المكرمة 0
جملة من
المشاركات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمشاهدة 0
مشاركات
عامة :
رئيس محاكم
منطقة عسير 0
رئيس مجلس
الأوقاف بمنطقة عسير 0
رئيس لجنة
الخدمات الإنسانية بمنطقة عسير 0
رئيس لجنة
إعانة المتزوجين بمنطقة عسير 0
نائب رئيس
لجنة إنشاء وتطوير مراكز النمو بمنطقة عسير 0
خبير الفقه
والقضاء بجامعة الدول العربية 0
عضو اللجنة
العليا المكلفة بدراسة لوائح ومتطلبات نظام المرافعات الشرعية
عضو اللجنة
العليا المكلفة بدراسة لوائح ومتطلبات نظام الإجراءات الجزائية 0
رئيس مجلس
رعاية السلوك بمنطقة عسير 0
والله الموفق
،،،
الرقابة القضائية على التحكيم |