النظام القضائي judicial,system والمبادىء الأساسية التي يقوم عليها
المبدأ الأول للنظام القضائي: مبدأ استقلال القضاء
يوجد في أي دولة من الدول عدة نشاطات مختلف تحتاج إلى تنظيم، ويصعب على شخص واحد (ولي الأمر) أن يقوم بها جميعًا، لذا في جميع الدول بصفة عامة، وفي المملكة بصفة خاصة وزعت هذه الوظائف والأنشطة على سلطات ثلاث هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وإلى ضرورة الفصل بين هذه السلطات، وهذا ما يسمى بـ "مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث". أما مبدأ استقلال السلطة القضائية فيقصد به: أن تمارس كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث دورها المحدد لها في الأنظمة. وتفريعا عليه: فإن مبدأ استقلال السلطة القضائية هو: أن تمارس المحاكم التابعة لها مهمتها في فضِّ المنازعات في استقلال تام دون تدخل أو تأثير من أي سلطة أو جهة..
المبدأ الثاني للنظام القضائي: مبدأ المساواة أمام القضاء
ويقصد بالمساواة أمام القضاء: التسوية بين جميع الناس في حماية حقوقهم المشروعة، وإعطاء كل إنسان الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه أو لدفع ما يقع عليه من اعتداء، وهذا الحق يتقرر لجميع من يقيم على الأرض، سواء كانوا مواطنين أم أجانب، لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، ولا أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير، وهذا الأمر نجده مقررا في النظام القضائي في الإسلام، بما تقرر من مبدأ المساواة بين الناس بصفة عامة، وأكده أمام القضاء بصفة خاصة.
فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه حينما جاءه ليشفع في حد من حدود الله: " إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا فيه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت قطعت يدها". أخرجه النسائي في الكبرى، حديث رقم(7348).
المبدأ الثالث للنظام القضائي: مبدأ مجانية القضاء
هذا المبدأ يعد النتيجة الحتمية لسابقه؛ لأننا قلنا أن القضاء حق مكفول للناس جميعا، وهذا لن يتحقق من الناحية الفعلية إلا إذا كان حق اللجوء إليه ميسرا أمام عامة الناس غنيهم وفقيرهم.
ونقصد بمبدأ مجانية القضاء: ألا يتقاضى القضاة أجرًا من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وإنما يُؤدون مهمتهم لقاء رواتب تدفعها لهم الدولة، شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الدولة. وقد ذكر الفقهاء أن القضاء واجب ديني على الدولة أن تقيمه بين رعاياها، وأن الأصل في الاشتغال فيه أن يكون بلا مقابل، أما منح الدولة أجرا للقاضي فله حالتان:
الحالة الأولى لمجانية القضاء:
إذا كان لدى القاضي ما يكفيه من أمواله الخاصة، فحينئذ لا يجوز للدولة أن تمنحه أجرًا مقابل قيامه بالقضاء؛ لأنه يُؤدي فرضًا عليه تجاه أمته.
الحالة الثانية لمجانية القضاء:
إذا لم يكن لديه من الأموال ما يكفيه، فإن رَزقه يكون من بيت مال المسلمين، باعتباره عاملاً من عمال المسلمين وقائمًا على مصالحهم، فعليهم رَزْقه هو ومن يعاونه في أداء المهنة.
المبدأ الرابع للنظام القضائي: مبدأ علانية القضاء
من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي: أن يتم النظر في الدعاوى والمرافعات في جلسات علنية مفتوحة، يكون لكل شخص حق الحضور فيها، وأن ينطق بالأحكام في جلسات علنية، وأن يسمح للصحف ووسائل الإعلام بنشر تفاصيل الجلسات والتحقيقات. وهذا يضمن لنا حسن أداء القضاة لعملهم، وفيه كفالة حق الدفاع، كما أن في ذلك تعميق الوعي بالأنظمة المطبقة، وفيه من الردع والزجر لدى الحاضرين حينما يسمعوا مباشرة الأحكام والعقوبات الصادرة ضد المخالفات..
المبدأ الخامس للنظام القضائي: مبدأ التقاضي على درجتين
لنفترض أن متنازعين في قضية ما، أحدهما أخفق في الدعوى، فإن النظم والتشريعات القضائية أعطته الفرصة بأن يتقدم إلى محكمة أخرى غير الأولى ليعرض القضية نفسها عليها، وهذه المحكمة تكون أعلى درجة من الأولى، بهدف إقرار أو تعديل أو إلغاء حكم المحكمة الأولى.
وقد جرت عادة النظم المعاصرة تقسيم المحاكم إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى لتقسيم المحاكم:
محاكم الدرجة الأولى، وتسمى محكمة من الدرجة الأولى، أو محكمة أولى درجة، ووظيفتها النظر في الدعاوى لأول مرة.
المجموعة الثانية لتقسيم المحاكم:
محاكم الدرجة الثانية، وتسمى محاكم ثاني درجة، وهي التي تنظر النزاع للمرة الثانية، وتسمى الوسيلة لطرح المنازعات على هذا النوع من المحاكم (الاستئناف).
ويضمن هذا المبدأ (مبدأ التقاضي على درجتين) حسن سير القضاء، وتحقيق العدالة، وتصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها قضاة محاكم الدرجة الأولى، إلى جانب حث هؤلاء القضاة على الاهتمام بموضوع النزاع والعناية بأحكامهم، والتأني في إصدارها، خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية.
مقال متصل:
المحامــون ودورهم في متابعةِ الأحكـامِ والقراراتِ القضائيّة والتعليـقِ عَليهــا
المراجع من فضلك
ردحذف